قوله (ره): (أما في الهبة 1، فيمكن الاستدلال - الخ -).
قضية الفتوى، ليست إلا عدم الضمان فيما إذا لم يكن هناك افراط وتفريط، لا ولو كان كما هو المهم في الهبة الفاسدة، كي يكون كصحيحها، كما لا يخفى، هذا، مع أن منع الفحوى، بمكان من الامكان، إذ لعل ملاك عدم الضمان مع الاستيمان، ما نجده بالوجدان من الملائمة التامة بينهما في الجملة، ولا يكاد يدركها بينه وبين الهبة الفاسدة، فضلا عن أن يكون بالأولى.
قوله (ره): (إلا أن يقيد بغيرها، بأدلة نفي الضرر - الخ -).
إنما يقيد بها، فيما إذا كانت المؤونة الكثيرة، زائدة على ما يتوقف عليه الرد بحسب المتعارف وإلا كان دليله مقيدا لها، وذلك لما حقق في محله، من أن أدلة نفي الضرر كما يقيد بها أدلة الأحكام، كذلك يقيد بها لا بد منه، ويقتضيه طبعها بحسب المتعارف.
قوله (ره): (ولو نوقش في كون الامساك تصرفا، كفى عموم - الخ -).
لا يخفى أن المناقشة في عموم " لا يحل " لغير التصرفات أوضح، مع أنه لو سلم دلالته على حرمة الامساك، فلا دلالة على وجوب الرد تعينا أصلا، ولو على القول بمقدمية الضد، فإن الرد، والامساك، وإن كانا ضدين، إلا أنه لهما ثالث، وهو التخلية بينه وبين مالكه، فلا يجب عليه على هذا القول، إلا أحدهما، لا خصوص الرد، فافهم.
(قوله): (وأما توهم أن هذا بإذنه - الخ -).
يمكن أن يقال: إنه إذا علم الدافع بالفساد، لا يكون دفعه وقبض الغير إلا برضاه، وكون الدفع وفاء بالعقد، لا ينافي كونه برضاه في الصورة المذكورة. نعم لا يكون التصرف فيه، بمجرد العقد أو بعد الدفع، والجهل بالفساد برضاء المالك. فافهم.
পৃষ্ঠা ৩৩