جائز، فلا تغفل.
قوله (ره): (اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى - الخ).
لا يخفى أن المتجه، عدم جوازه، فإن تملك المالك للعين الموهوبة، تملك بوجه آخر، غير التملك بالرد في المعاطاة، ليحجب رد الأخرى إلى مالكها، كي حصل التراد، ولم يلزم الجمع بين العوضين، فالعينان وإن اجتمعا عنده، إلا أن إحديهما بالمعاطاة ابتداء، أو بعد التصرف في إحديهما بالهبة، والأخرى بالرجوع إلى العين في الهبة، لا المعاطاة. نعم لو كان الرجوع إليها بالفسخ، يمكن أن يقال بعود العلقة السابقة، بحسب الاعتبار، وإن لم يكن عودها بحسب الحقيقة، لامتناع إعادة المعدوم، فكأنه لم يكن هناك هبة، فيكون المعاطاة على ما كانت محلا للتراد، لكن الرجوع في الهبة، ليس فسخا لها، مع أنه لو كان من باب الفسخ، فلا يحكم بجواز التراد لعدم القطع به، ولا لاستصحابه، لانقطاعه قبل الرجوع قطعا، فافهم.
قوله (ره): (سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد - الخ -).
لو قيل بحصول الشركة بمجرد الامتزاج، وإلا لم يمتنع التراد، لبقاء الأجزاء الممتزجة على ما كانت عليه من الملك، أو الإباحة، لمن صارت إليه من المتعاطيين، فيصح ردها إلى من انتقل عنه. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف يصير - الخ -).
قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا غرابة فيه أصلا، وليس حالها، إلا حال بيع الصرف والسلف في عدم كونهما بيعا قبل القبض في المجلس بالاتفاق، وصيرورتهما بيعا بعده كذلك، ومن هنا ظهر أن حالها في ترتيب أحكام الخيار وغيرها حالها، كما لا يخفى.
قوله (ره): (فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم أي - الخ -).
لا يخفى، أنه خلف إذا افترض فيما إذ حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم فلا يكاد يتأتى فيه، إلا بالخلف، ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم، فإن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع، فلا يعقل أن
পৃষ্ঠা ২৫