হাশিয়াত মজমা ফাইদা ওয়া বুরহান
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
তদারক
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
صفر المظفر 1417
জনগুলি
শিয়া ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
হাশিয়াত মজমা ফাইদা ওয়া বুরহান
ওয়াহিদ বিহবাহানি d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
তদারক
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
صفر المظفر 1417
জনগুলি
المستثنيات من الربا، لكنه بعيد.
والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره (رحمه الله) - بل الإجماع والنص، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص، وأن الأظهر هو التعميم، لو لم نقل بتعيينه، فتدبر.
قوله: وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته.. إلى آخره (1).
فيه، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر، بل لكونهما ربا، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب، وغير ذلك.
مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل، ويخصص الكتاب والسنة به على المشهور وعند الشارح أيضا، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه، إذ قلما يكون كذلك، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر، وظاهر حسنة الحلبي (2) غير معمول به قطعا، فهو متروك، سيما بعد معارضة هذا الخبر.
وأما صحيحة يعقوب (3)، فلا دخل لها في المقام، والتقبيل متفق عليه، وهو مضمونها.
ورواية أبي الصباح (4) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا، لأن رد الدين على الديان ليس ببيع قطعا، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة، وكذا النقيصة.
পৃষ্ঠা ১৫৬
১ - ৭৭৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন