42

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

প্রকাশক

المكتبة السلفية ودار الحديث

প্রকাশনার স্থান

بيروت

(الثالثة عشرة) يُسْتَحَبُّ أنْ يَكونَ سَفَرُهُ يَوْمَ الخميس، قَدْ ثَبَتَ في الصَّحيحين عَنْ كَعْبِ بن مالك رضي الله عنهُ قالَ: قَلَّمَا خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَميسِ، فإن فاتهُ فَيَوْمُ الاثْنَين إذ فيه هَاجَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَكُون باكِراً لحديث صَخْر الغامديُّ رضي الله


تبتغوا فضلاً من ربكم فأرسل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مَلَكاً إليه وقرأ عليه ذلك وقال: حج. وهذا كالصريح فيما قدمته آنفاً في كلام الغزالي وغيره، ويؤيده أيضاً ما أخرجه الدارقطني: إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله براً. قال الطبري: ومعنى القبول منه ومنهما أنه يكتب له ثواب حجه ويسقط عمن حج عنه فرضه. وقوله: كان أعظم لأجره يؤخذ منه أن الحج تبرعاً عن الغير الذي لم يحج أفضل من حجه عن نفسه تطوعاً وعن غيره بأجرة، وهو قريب إذ الأصل والغالب أن العمل المتعدي أفضل من القاصر، ويدل لذلك حديث الهروي، بل فيه دلالة على أن الحج تطوعاً عن الغير الذي حج بأن أوصاه به يكون أفضل أيضاً. نعم، نقل الروياني عن الأصحاب أنه يستحب أن يحج الإنسان بعد حجة الإسلام حجة ثانية قبل أن يحج عن غيره ليكون قد قدم نفسه في الفرض والتطوع (قوله الثالثة عشرة يستحب أن يكون سفره الخ) لم يعول على ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع يوم الخميس لما فيه من الاضطراب، ومن ثم نقل التاج السبكي عن والده أنه بسن الخروج للحج يوم السبت لأنه صلى الله عليه وسلم خرج فيه لحجته، لكن رده جمع بقول ابن حزم الذي أقره النقلة عليه: صح خروجه صلى الله عليه وسلم إليها يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة نهاراً بعد أن صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة من ذلك اليوم. وأول الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن خروجه لخمس بقين من ذي القعدة بأنها لم تحتسب منزلة ذي الحليفة لقربها، ومن ثم صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن اندفاعه منها كان لخمس بقين من ذي القعدة، واستدل لذلك أيضاً بحديث أن الظهر التي صلاها بالمدينة يوم خروجه كانت أربعاً، فلزم أن خروجه منها لم يكن يوم الجمعة الذي هو خامس عشر من ذي القعدة. وقوله: إلا يوم الخميس صح أيضاً أنه كان يحب الخروج فيه، وإذا فاته يوم الخميس والإثنين فالذي يظهر أن الأولى السبت مراعاة لتلك الرواية وإن ردت بما مر، ولما روي من أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض

42