72

Hashiyat al-Sawi ‘ala al-Sharh al-Saghir

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

প্রকাশক

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

ولزم نية أكبر إن كان): هذا شروع في فرائض التيمم وهي خمسة:
الأولى: النية عند الضربة الأولى، أن ينوي به استباحة الصلاة أو فرض التيمم، ووجب عليه ملاحظة الحدث الأكبر إن كان عليه أكبر بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، فإن لم يلاحظه بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه لم يجزه، وأعاد أبدًا. ولا يصلى فرض بتيمم نواه لغيره، قال في المقدمات ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها.
(والضربة الأولى، وتعميم مسح وجهه ويديه لكوعيه، مع تخليل أصابعه، ونزع خاتمه): الفريضة الثانية: الضربة الأولى؛ أي وضع الكفين على الصعيد، وأما الضربة الثانية فسنة، كما سيأتي.
الفريضة الثالثة: تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح. وأما من الكوعين إلى المرفقين فسنة، كما سيأتي. ولم يعدوا الوجه فريضة على حدتها واليدين فريضة أخرى كما فعلوا في الوضوء لعله للاختصار. ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته. وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذ لم يمسها تراب.
(وصعيد طاهر كتراب، وهو أفضل): الفريضة الرابعة: الصعيد الطاهر؛ أي استعماله. إذ لا تكليف إلا بفعل، فخرج استعمال غيره مما ليس بصعيد أو ما كان نجسًا وأفضل أنواع الصعيد:
ــ
فروضه مسحك وجهًا واليدين ... للكوع وللنية أولى الضربتين
فإذا علمت ذلك فرد البناني لذلك القول غير مسلم.
قوله: [أكبر إن كان]: أي إن وجد حدث أكبر من جنابة أو غيرها.
قوله: [ووجب عليه ملاحظة] إلخ: قال الشارح في تقريره: ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، وأما إن نوى فرض التيمم فيجزيه عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه. وذكر شيخنا في مجموعه مثله.
قوله: [أو لم يعتقد] إلخ: فإن نواه معتقدًا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه.
قوله: [وأعاد أبدًا]: أي عند ترك نية الأكبر، وأما نية الأصغر مع الأكبر فمندوبة، فلو اقتصر على الأكبر أجزأه عن الأصغر.
قوله: [ولا يصلى فرض] إلخ: قال في الأصل: ويندب تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما، فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض، لا إن ذكر فائتة بعدها. وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض أو النفل صح في نفسه. ويفعل به النفل دون الفرض؛ لأن الفرض يحتاج لنية تخصه اهـ.
وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب، فإن عين به شخص فرض فلا يفعل به فرضًا غيره، وإن عين نوع الفرض أو سكت - كمجرد صلاة صرف للفرض الذي عليه، ويفعل غيره تبعًا، على ما سبق، فإن لاحظ الإطلاق أي الصلاة الدائرة بين الفرض والنفل ملاحظًا الشيوع لم يجز به الفرض، وصلى من النفل ما شاء.
تنبيه: قال خليل: ولا يرفع الحدث، قال: الأصل على المشهور؛ وإنما يبيح العبادة، وهو مشكل جدًا. إذ كيف تجامع الإباحة المنع؟ ولهذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي، فمن قال: لا يرفعه، أي مطلقًا، بل إلى غاية الصلاة لئلا يجتمع النقيضان، إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعًا اهـ. قال شيخنا في مجموعه: وفي (ح) و(ر) تقوية أنه حقيقي لابتناء الأحكام على كل. قلنا: إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي، أو بالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا اهـ. ومعنى كلامه أن المنع لا يجامع الإباحة فتعين كونه لفظيًا حيث فسر بالمنع، وحقيقيًا إن فسر بالصفة الحكمية، لأن الإباحة تجامع الصفة «لقوله ﷺ لعمرو بن العاص وقد احتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه: صليت بالناس وأنت جنب؟»، أي قائم بك الصفة الحكمية لا المنع، وإلا لأمره بإعادة الصلاة، تأمل.
قوله: [وضع الكفين]: إنما قال ذلك دفعًا لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد، ومثل الكفين أحدهما أو بعضهما، ولو بباطن واحد، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ.
قوله: [تعميم الوجه] إلخ: ولا يتعمق في نحو أسارير الجبهة، ولا يخلل لحيته ولو خفيفة، لأن المسح مبني على التخفيف.
قوله: [إلى الكوعين]: قال (ح): الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام وفي الذخيرة: آخر الساعد وأول الكف. ويقال: كاع.
قوله: [لعله للاختصار]: ترجى في الجواب تحريًا للصدق لعدم الاطلاع على النص في ذلك.
قوله: [ونزع الخاتم]: أي إزالته عن موضعه ليمسح ما تحته، وإن مأذونًا فيه واسعًا لضيق ما هنا عن الوضوء.
قوله: [طاهر]: هو معنى الطيب في الآية.
قوله: [أي استعماله] إلخ: هو معنى الضربة الأولى، لأن معناها وضع اليدين على الصعيد. وفي الحقيقة الصعيد بمنزلة الماء في الطهارة المائية، فلذلك قال شيخنا في تقريره: عدهم الصعيد فرضًا من فروض التيمم لا يظهر، وإن كانت الفرضية الوضع المذكور. فلا يكفي تراب أثاره الريح على يديه، واستظهر الإجزاء إذا عمد بيديه لتراب متكاثف في الهواء.
قوله: [مما ليس بصعيد]: أي ولا ملحقًا به كالثلج، كما سيأتي.
قوله: [أو ما كان نجسًا]: فلا يصح التيمم عليه على مشهور المذهب، وذكر خليل تبعًا للمدونة: أن المتيمم على مصاب بول يعيد في الوقت، واستشكل

1 / 73