حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم
প্রকাশক
(بدون ناشر)
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٣٩٧ هـ
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
حاشية الروض المربع لابن قاسم
আবদ আল-রহমান ইবনে কাসিম d. 1392 AHحاشية الروض المربع لابن قاسم
প্রকাশক
(بدون ناشر)
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٣٩٧ هـ
জনগুলি
(١) سواء كان المائع من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ. (٢) والظباء والبقر، والإبل. (٣) أي أو غير مأكول كالهر، أي السنور، وما دونه خلقه كابن عُرْس فيجوز استعماله في يابس. (٤) كالأسد والنمر والفهد والكلب ونحوها، وكالقرد والدب. (٥) وفاقًا، واختاره الشيخ وغيره، لأن الدباغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت، وقال: لا يطهر جلود السباع، وهو أرجح، لنهيه ﷺ عن جلود السباع وعليه الجمهور وقال أيضا: الذي عليه الجمهور أن جلود الكلاب وسائر السباع لا تطهر بالدباغ، لما روي عنه ﵊ من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع، وأما قوله «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، فضعفه أحمد وغيره من أئمة الحديث وقال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث ولا يجوز ذبحه لذلك وقال: ولو في النزع. (٦) لا رطب، والمنخل بضم الميم والخاء وتفتح، ما ينخل به، لعدم تعدي النجاسة كركوب البغل والحمار.
1 / 112