Hashiyat al-Attar ala Jam' al-Jawami'

হাসান আল আত্তার d. 1250 AH
51

Hashiyat al-Attar ala Jam' al-Jawami'

حاشية العطار على جمع الجوامع

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

فَيَسْتَفِيدُ الْأَحْكَامَ مِنْهَا وَلِتَوَقُّفِ اسْتِفَادَةِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا الَّتِي هِيَ الْفِقْهُ عَلَى الْمُرَجِّحَاتِ. وَصِفَاتُ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ذَكَرُوهَا فِي تَعْرِيفِي الْأُصُولِ الْمَوْضُوعِ لِبَيَانِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ لَكِنَّ الْإِجْمَالِيَّةَ كَمَا تَقَدَّمَ دُونَ التَّفْصِيلِيَّةِ لِكَثْرَتِهَا جِدًّا وَمِنْ الْمُرَجِّحَاتِ صِفَاتُ الْمُجْتَهِدِ وَأَسْقَطَهَا الْمُصَنِّفُ كَمَا عَلِمْت لِمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأُصُولِ وَإِنَّمَا تُذْكَرُ فِي كُتُبِهِ ــ [حاشية العطار] لِلِاسْتِفَادَةِ نَعَمْ لَوْ أُرِيدَ مِنْ قَوْلِهِ فَيَسْتَفِيدَ الِاسْتِفَادَةُ بِالْقُوَّةِ صَحَّ الرَّفْعُ بِالْعَطْفِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: الَّتِي هِيَ الْفِقْهُ) صِفَةُ الْأَحْكَامِ بِنَاءٌ عَلَى إطْلَاقِ الْفِقْهِ عَلَى الْمَعْلُومِ أَوْ بِتَقْدِيرِ الَّتِي هِيَ أَيْ عِلْمُهَا بِمَعْنَى التَّهَيُّؤِ الْفِقْهَ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَجَوُّزًا حَيْثُ أَطْلَقَ الْفَهْمَ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ إلَخْ عَلَى الِاسْتِفَادَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُهُ وَمُنْشَؤُهُ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الَّتِي صِفَةُ الِاسْتِفَادَةِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ وَمَا قَالَهُ النَّاصِرُ جَعَلَ الِاسْتِفَادَةَ هِيَ الْفِقْهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِفَادَةُ بِالْفِعْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِمْ الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ أَيْ بِجَمِيعِهَا التَّهَيُّؤُ لِلْعِلْمِ بِجَمِيعِهَا لَا الْعِلْمُ بِجَمِيعِهَا بِالْفِعْلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ) وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُرَجِّحَاتِ مَعْرِفَتُهَا وَفِي صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ قِيَامُهَا بِهِ. (قَوْلُهُ: الْمَوْضُوعِ) الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْجَعْلُ وَالتَّدْوِينُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِبَيَانِ التَّعْلِيلِ وَلَيْسَ بِالْمُرَادِ بِالْوَضْعِ مَعْنَاهُ الْمَشْهُورُ أَعْنِي تَعْيِينَ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمَعْنَى حَتَّى يُرَدَّ أَنَّ التَّعْرِيفَ يَتَعَلَّقُ بِمُسَمَّى الْأُصُولِ وَالْوَضْعُ مِنْ صِفَاتِ الْأَلْفَاظِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْمَوْضُوعَ لَفْظُ الْأُصُولِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْأُصُولِ الْمُعَرَّفُ مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُعَرَّفُ بِالتَّعْرِيفَيْنِ السَّابِقَيْنِ فَلَا يَصِحُّ النَّعْتُ أَوْ يُقَدَّرَ الْمُضَافُ أَيْ تَعْرِيفُ مُسَمَّى الْأُصُولِ أَوْ الْمَوْضُوعُ اسْمُهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَدِلَّتِهِ فَتَكُونُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ بَيَانًا لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ عِلْمُ الْأُصُولِ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ فِي كَوْنِ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ نَظَرًا؛ لِأَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ إمَّا الْقَوَاعِدُ وَإِمَّا مَعْرِفَتُهَا لَكِنَّ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ بَاحِثٌ عَنْ أَحْوَالِ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ، وَبَعْضُهَا بَاحِثٌ وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَجِّحَاتِ، وَبَعْضُهَا مُبَيِّنٌ لِصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لَا أَنَّ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ مُسَمَّى أُصُولِ الْفِقْهِ اهـ. وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ الْمَجْعُولَيْنِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ الْقَوَاعِدُ الْبَاحِثَةُ عَنْ أَحْوَالِهَا لَا أَنْفُسُهَا كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِدَلَائِلِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ الْقَوَاعِدُ الْبَاحِثَةُ عَنْ أَحْوَالِهَا لَا أَنْفُسُهَا. (قَوْلُهُ: وَأَسْقَطَهَا الْمُصَنِّفُ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ لِلْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ قَالَ النَّجَّارِيُّ وَلَعَلَّ شُبْهَتَهُ فِي الْإِسْقَاطِ أَنَّ مُسَمَّى الْأُصُولِ عِنْدَهُ الْأَدِلَّةُ الْإِجْمَالِيَّةُ وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَدِلَّةِ. (قَوْلُهُ: لِمَا قَالَهُ) أَيْ فِي

1 / 52