911হাশিয়াحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتউসমান ইবনে কায়দ - ১০৯৭ AHعثمان بن قائد - ১০৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.জনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفَرْدًا مِمَّا لَهُ عُرْفٌ صَحَّ الْعَقْدُ دُونَ التَّعْيِينِ الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَهُ وَقَعَ فِي الثَّمَنِ عَادَةً كَشَهْرٍ وَنَحْوِهِ وَيَصِحُّ فِي جِنْسَيْنِ إلَى أَجَلٍ إنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ وفِي جِنْسٍ إلَى أَجَلَيْنِ إنْ بَيَّنَ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ وَثَمَنَهُ وأَنْ يُسْلَمَ فِي شَيْءٍ يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا مَعْلُومًا مُطْلَقًا وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَاعَ أَوْ أَجَّرَ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا أَوْ ل مَجْهُولٍ كَحَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ جَعَلَهَا إلَى عِيدٍ، أَوْ رَبِيعٍ، أَوْ جُمَادَى، أَوْ النَّفْرِ لَمْ يَصِحَّ غَيْرُ الْبَيْعِ وَإِنْ قَالَا مَحَلُّهُ رَجَبٌ أَوْ إلَيْهِقوله: (مما له عرف) أي: مما له أمثال معروفة المقدار، كما لو قال: بمكيل فلان، فيصح العقد، ويكون بمكيل تلك المحلة، ولا يلزم خصوص مكيل ذلك الرجل. فتدبر.قوله: (غير البيع) أي: غير ما وقع بلفظ البيع، فلو أسلم في شيء حالًا بلفظ البيع، صح، كما في "الإقناع". تدبر.2 / 386কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন