ذلك: أن للمشتري قبضه إذن بغير إذن من البائع، بخلافه قبل ذلك، فإن تعيينه مفوض إلى البائع.
قوله: (وباع واحدًا مبهمًا) أي: مثلا. قوله: (صح) قال في «شرحه»: كما لو لم يفرقها. ومنه يعلم: أن تعيين المبيع أيضًا إلى البائع، وأنه بتلف ما عدا واحدًا يتعين. قوله: (علم قفزانها) لا إن جهلت إلا مشاعًا. قوله: (إلا صاعًا) أي: لا إلا جزءًا مشاعًا، كثلث. قوله: (الذي يليه) هو أحسن من تعبير «الإقناع» بالتي، لإيهامه أنه لو باعه من داره التي تليه نصفًا شائعًا أنه لا يصح، وليس كذلك، والجواب عنه: أن التي في كلامه جار على النصف،