698হাশিয়াحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتউসমান ইবনে কায়দ - ১০৯৭ AHعثمان بن قائد - ১০৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.জনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصلمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِالْحَرَمِ خَرَجَ فَأَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَالْأَفْضَلُ إحْرَامُهُ مِنْ التَّنْعِيمِ فالْجِعْرَانَةُ فَالْحُدَيْبِيَةُ فَمَا بَعُدَ وَحَرُمَ مِنْ الْحَرَمِ وَيَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ دَمٌ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا حَتَّى يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا وفِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ نَصًّا وَكُرِهَ إكْثَارٌ مِنْهَا وَهُوَ بِرَمَضَانَ أَفْضَلُ فَائِدَةٌ وَلَا يُكْرَهُ إحْرَامٌ بِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ ومِنْ التَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِقوله: (من أراد العمرة) وتسمى: حجًا أصغر.قوله: (وكره إكثار منها ... إلخ) أي: في غير رمضان بدليل ما بعده، بل قال في "الإقناع": يستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجة.فائدة: قال أنس: حج النبي ﷺ حجة واحدة، واعتمر أربع عمر:2 / 173কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন