442

হাশিয়া

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

সম্পাদক

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْهَا انْقَطَعَ حَوْلُهُ إلَّا فِي ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَيُخْرِجُ مِمَّا مَعَهُ وفِي أَمْوَالِ الصَّيَارِفِ لَا بِجِنْسِهِ فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِأَكْثَرَ زَكَّاهُ إذَا تَمَّ حَوْلُ الْأَوَّلِ كَنِتَاجٍ وَإِنْ فَرَّ لَمْ تَسْقُطْ بِإِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ وَيُزَكِّي مِنْ

قوله: (أو أبدل) يغني عنه قوله: (بيع) إلا أن يحمل الأول على ما فيه إيجاب وقبول، والثاني على المعاطاة، فتدبر. شيخنا محمد الخلوتي. قوله: (في عينه) قيد في الأخيرين. وبخطه على قوله: (في عينه) خرج به ما تجب في قيمته، كعروض تجارة، فلا ينقطع حولها ببيعها، أو إبدالها. "شرح"، قوله: (وفي أموال الصيارف) عطفه على ما تقدم من عطف الخاص على العام. قاله في "شرح الإقناع". وكانت نكتته الإشارة إلى أنه لا فرق بين تكرر الإبدال وعدمه. قوله: (حول الأول) أي: الخارج عن ملكه.
قوله: (لم تسقط بإخراج ... إلخ) مقتضاه صحة البيع.

1 / 445