أَرْبَعٌ جَازَ فَخَامِسَةٍ وَيُصَلِّي سَادِسَةٍ وَيَدْعُو فِي سَابِعَةٍ وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ عَلَى صِفَتِهَا فَإِنْ خَشِي رَفْعَهَا تَابَعَوَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ صَحَّتْ وَيَجُوزُ دُخُولُهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَيَقْضِي الثَّلَاثَ.
قبل تكبيره لهما، وذلك ما إذا كانت تلك التكبيرة التي نواها لهما رابعة فما دون. وبخطه على قوله: (وقد بقي من تكبيره أربع) فلو كبر على جنازة، ثم جيء بأخرى؛ كبر ثانية ونواهما، فإن جيء بثالثة؛ كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث، فإن جيء برابعة؛ كبر الرابعة، ونوى الكل، فيصير مكبرًا على الأول أربعًا، وعلى الثانية ثلاثا، وعلى الثالثة ثنتين، وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخر، فيتم سبعا يقرأ في خامسة ...
الخ ما ذكر في المتن. قال في "الإقناع" بعد تقديمه لما ذكر: وفي "الكافي" يقرأ في الرابعة الفاتحة، ويصلي في الخامسة، ويدعو لهم في السادسة، انتهى.
قوله: (ويقضي مسبوق على صفتها) أي: فلو أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه، فإذا سلم الإمام؛ كبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي ﷺ، ثم سلم من غير تكبير؛ لأن الأربع قد تقدمت، وفي كلام "الإقناع" هنا نظر، ومتى أدرك الإمام في الأولى فكبر وشرع في القراءة، ثم كبر الإمام قبل أن يتمها، قطع القراءة وتابعه. قوله: (تابع) أي: أتى بالتكبير نسقًا. قوله: (ويقضي الثلاث) أي: استحبابًا.