قوله: (وعيد) بالجر عطفًا على الضمير المجرور بإقامة، من غير إعادة الجار، على مذهب يونس والفراء، واختيار الإمام أبي عبد الله بن مالك. قوله: (وخوف فتنة ... الخ) وحيث جاز التعدد لحاجة، فإنه يقدر بقدرها.
كما في "الإقناع"، خلافا لبعض الشافعية. قوله: (ما باشرها) أي: أم فيها.
قوله: (أو أذن فيها الإمام) ولو مسبوقة. قوله: (فإن استويا في إذن ... الخ) ولعل من صور التساوي في الإذن، ما إذا باشر واحدة، وأذن في الأخرى.