قوله: (ومعه يكره) والأولى أن يسلِّم بعد فراغه منهما. قوله: (لا بركنٍ غير ركوع) أي: لا تبطل الصلاة بسبق الإمام بركنٍ عمدًا غير ركوع؛ لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة، وتفوت بفواته. قال في "شرح الإقناع": وظاهره: أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقا. انتهى.