"الإقناع" تبعًا لابن عقيل: التفصيل: وهو أنه إن تعمد الإمام ذلك؛ بطلت صلاته، وصلاة المأموم مطلقًا؛ أي: سواء فارقوه، أو لا، قولًا واحدًا، وإن لم يتعمد الإمام؛ بأن أبى الإمام سهوًا؛ بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالمًا ذاكرًا.
قوله: (عالمًا) يعني: ببطلان صلاة الإمام.
قوله: (ويسلم المفارق) وظاهره: ولو قلنا: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم؛ لعموم البلوى بكثرة السهو، فيعايا بها، فيقال: مأموم بطلت صلاة إمامه، ولم تبطل صلاته؟ ! قوله: (وإشارة أخرس) مفهومه أو لا، كما في "الإقناع". قوله: (كفعله) لا كقوله، فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت. "شرح" منصور.