145হাশিয়াحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتউসমান ইবনে কায়দ - ১০৯৭ AHعثمان بن قائد - ১০৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.জনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাباب شروط الصلاةشروط الصلاة: مَا تتَوَقفُ عَلَيْهَا صِحَّتُهَا وَلَيْسَتْ مِنْهَا بَلْ تَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا الْمُنَقِّحُ: إلَّا النِّيَّةَ وَهِيَ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَتَمْيِيزٌ وطَهَارَةٌ ودُخُولُ وَقْتِ وَهُوَ لِظُهْرٍقوله: (إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط ولو ناسيا، أو جاهلًا. قوله: (إلا النية) فإنه لا يجب تقدمها على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير.قوله: (إسلام وعقل) لم يبينهما؛ لأن محله الأصول. قوله: (وتمييز) وتقدم في الصلاة قوله:(ودخول وقت) أسقط في "المقنع" الثلاثة الأول؛ نظرا إلى أنها شروط للنية، فهي للشرط لا ابتدائية. محمد الخلوتي.وبخطه أيضا على قوله: (ودخول وقت) لصلاة مؤقتة؛ احترازا عن النفل المطلق والمقضية.قوله: (لظهر) اشتقاقها من الظهور؛ إذ هي ظاهرة في وسط النهار. والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته.1 / 148কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন