1018হাশিয়াحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتউসমান ইবনে কায়দ - ১০৯৭ AHعثمان بن قائد - ১০৯৭ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.জনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়ামিশরসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءِ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ ادَّانَ فَحُجِرَ عَلَيْهِ تَشَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ والثَّانِي وَمَنْ فُلِّسَ ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يُحْبَسْ وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ، أَوْ وَارِثٌ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْحَلِفُ الرَّابِعُ انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ فَمَنْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ حَتَّى يَنْفَكَّ حَجْرُهُفَصْلٌوَمَنْ دَفَعَ مَالِهِعفا على مال ثبت وتعلق به دينهم، وله العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا، خلافًا لـ "الإقناع" هنا.قوله: (ومن فلس) أي: ثبت فلسه عند حاكم وحكم به.فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليهلحظ نفسه، وهم: الصغير، والسفيه، والمجنون، ذكورًا كانوا أو إناثًا، والحجر عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبر. قوله: (ومن دفع) أي:2 / 493কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন