[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
الرابع: أن لا يكون مغصوبا (1)
[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (2) للرجل.
والدباغ غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل قيل بالمنع (1)، قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو علم ذلك حرم استعماله. (2)
قوله: «أن لا يكون مغصوبا». لا ريب في اشتراط كون الساتر غير مغصوب، لأن الستر شرط في الصلاة، والنهي عن التصرف في المغصوب يقتضي البطلان؛ لرجوع النهي إلى شرط الصلاة، وهو يقتضي الفساد. ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، فتفسد مع العلم بالغصب إجماعا، سواء علم مع ذلك بحكم المغصوب أم جهله؛ لوجوب التعلم على الجاهل، ولو نسي الحكم فكذلك.
ولو كان المغصوب غير الساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة وجهان، والأكثر على إلحاقه بالساتر. (3) وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم أو الجاهل بالأصل وجهان، وسيأتي تحقيقه في المنافيات.
قوله: «أن لا يكون حريرا محضا». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه
قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجل». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه
পৃষ্ঠা ৪৮৫