[ويعتبر في الساتر أمور خمسة]
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
[الأول: أن يكون طاهرا]
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني (1).
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
الثاني: أن لا يكون ميتة (2)(1)
المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا. واحترز بها عمن تحرر منها شيء، فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة الحرية. ولو أعتقت أو بعضها في الأثناء وجب عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمت لا معها.
والمراد بالرأس: العنق وما فوقه وإن وجب ستر جزء من العنق. ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس وما استثني للحرة.
قوله: «أن يكون طاهرا إلا ما استثني». وهو أربعة: ما نقص دمه عن سعة الدرهم، وثوب صاحب القروح ونحوها، والمربية، وما تعذر تطهيره.
قوله: «أن لا يكون ميتة». إنما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط الطهارة؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه طهر جلد الميتة بالدبغ، لكن منع من الصلاة فيه (2)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن طهره بعضهم.
পৃষ্ঠা ৪৮২