হাশিয়া উলা আলা আলফিইয়া
الحاشية الأولى على الألفية
জনগুলি
[السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (1)
[السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]
السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس (2).
[الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]
الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.
وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل؛ (3) لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان (4) في
قوله: «الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين والأربع، فيحتاط بركعتين قائما ويسجد للسهو لمكان الزيادة، وهو يشمل أربع صور كما تقدم. ويفهم من قوله: (بعد الركوع) أنه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله، والأصح إلحاقه بما بعده؛ لتحقق الركوع بتمام الانحناء وإن لم يرفع.
قوله: «الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛ ليكون موضع الاحتمال.
قوله: «وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، وقوله (عليه السلام):
«ما أعاد الصلاة فقيه». (1)
قوله: «ووجه بالبطلان». لتعذر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر معرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة. وهذا يتم في غير الثامن؛ لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:
أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، وموجب
পৃষ্ঠা ৬১৬