হাশিয়া উলা আলা আলফিইয়া

শহীদ থানি d. 966 AH
141

হাশিয়া উলা আলা আলফিইয়া

الحاشية الأولى على الألفية

[الرابع: أن يتقارب القدمان]

الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل. (1)

ولو عجز عن القيام أصلا (2) قعد،

واختاره العلامة (1)؛ لأنهما نوع من الركوب والمشي، وهما سائغان حينئذ.

وفي حكم الراحلة المعقولة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو في بعض الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

واعلم أنه استفيد من وجوب الاستقرار في القيام وجوب الطمأنينة في الثلاثة المذكورة، أعني النية والتكبير والقراءة، فليس في تركها فيها إخلال، وهو واضح.

قوله: «أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل». هذا مع الاختيار، أما لو اضطر إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه، جاز قطعا. ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل، والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.

واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. ومن ثم جمع بينهما المصنف في كتبه، ذاكرا كلا منهما على حدة (2)؛ بناء على ما اختاره من وجوب الاعتماد على الرجلين معا، تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله). وقول الشارح المحقق: إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما (3)، غير واضح.

قوله: «ولو عجز عن القيام أصلا». أي في جميع القراءة وبعضها بالاستقلال والمعاون ولو بأجرة مقدورة، وغير ذلك من أنواعه. ولا تعتبر في القدرة على القيام القدرة على المشي؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، واشتراط المشي في القيام في

পৃষ্ঠা ৫৪৪