[الثالثة: القراءة]
الثالثة: القراءة، وواجباتها ستة عشر:
[الأول: تلاوة الحمد والسورة]
الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولتين من غيرها.
[الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها]
الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
- كما علم- أمر قلبي، فتكلف التلفظ بها تكلف لهذر الكلام، واشتغال بما لا يحتاج إليه في المقام.
وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا، ولأن تكلف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسيا به (صلى الله عليه وآله) وبخاصته، فلا يزيل ما ثبت بالأصل والاستصحاب.
وقوله: (فلو وصلهما) المراد مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار والدعوات، ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام فلا يقتضي المقام ذكره وإن كان حكمه مطابقا له.
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، والمحقق منه ما اتفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة (1)، واختار المصنف جواز القراءة بتمام
পৃষ্ঠা ৫২৯