- ويعبر المسجد لحاجةٍ (١)، ولا يلبث فيه بغير وضوءٍ.
ومن غسل ميتًا، أو أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ بلا حلمٍ: سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوي، ثم يسمي (٢)، ويغسل يديه ثلاثًا، وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه، ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا (٣)، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانًا آخر (٤).
_________
(١) لو قال: (ويحرم عليه المكث في المسجد) ثم استثنى العبور؛ كان أوضح.
(٢) التسمية على المذهب واجبةٌ كالوضوء ...، والصحيح - كما سبق - أنها ليست بواجبةٍ في الوضوء، ولا في الغسل.
(٣) هذا بالقياس على الوضوء؛ لأنه يشرع فيه التثليث ...، واختار شيخ الإسلام - وجماعةٌ من العلماء - أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي ﷺ، فلا يشرع.
(٤) ظاهر كلام المؤلف أنه سنةٌ مطلقًا، ولو كان المحل نظيفًا - كما في حماماتنا الآن -. والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكانٍ آخر عند الحاجة - كما لو كانت الأرض طينًا -.
1 / 36