253

হাশিয়া উথায়মিনিয়া

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

জনগুলি

كتاب البيع
وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.
وينعقد ب-:
- إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (١)، وهي: الصيغة القولية.
- وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.
ويشترط:
- التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.
- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (٢)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (٣).

(١) وكذلك: لا بد أن يطابق القبول الإيجاب - كميةً وجنسًا ونوعًا -.
(٢) حتى وإن كان مراهقًا له أربع عشرة سنةً وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء؛ فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغيرٌ لم يبلغ.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين ...، ولكن هذا الظاهر غير مرادٍ؛ بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين.

1 / 279