وإن اجتمعت أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلًا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (١).
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبٍ، واستصحاب ذكرها في جميعها.
ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق (٢)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (٣) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا (٤)، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وما فيه من شعرٍ خفيفٍ، والظاهر
_________
(١) هذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر، وقد سبق بيان حكم التسمية ... وبيان أن الصحيح أنها سنةٌ.
(٢) وهل يجب الاستنثار؟
قالوا: الاستنثار سنةٌ، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذًى.
(٣) هكذا حده المؤلف ﵀، وقال بعض العلماء: (من منحنى الجبهة من الرأس)؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.
(٤) البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس.
1 / 24