হাশিয়া চালা তাফসির বায়দাওয়ি
حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي
জনগুলি
العبد تلك الهيئة المانعة من إدراك الحق وقبوله حقيقة عندنا، إذ لا يقبح شيء بالنسبة إلى صدوره من الله تعالى. وقالت المعتزلة: خلق ذلك المانع في القلوب والمشاعر قبيح فلا يجوز إسناده إليه تعالى فتعين أن الختم المسند إليه تعالى ليس بهذا المعنى، فاضطروا إلى تأويله بوجه آخر لكن اضطربت مقالتهم في تعيين ذلك التأويل وتوجيهه بوجوه نقلها المصنف واحدا واحدا. واعلم أن الأمة أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، أما الأشاعرة فمن جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب، وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله.
وإنما قال أهل الحق: إنه لا قبيح منه سبحانه وتعالى لأن الحاكم بالحسن والقبيح هو الشرع دون العقل، فالقبيح عندنا ما نهى عنه شرعا نهي تحريم أو تنزيه، والحسن بخلافه أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب والمباح، فإن المباح عند أصحابنا رحمهم الله من قبيل الحسن. قوله: (الأول الخ) حاصل هذا الوجه على ما ذكر في الحواشي الشريفية أنه شبه إعراضهم عن الإيمان من حيث تمكنه في قلوبهم مع كونه وصفا عارضا مخلوقا لهم بالوصف الخلقي الذي خلقهم الله تعالى عليه فأعطى له حكم الخلقي في إسناده إليه تعالى.
فإسناد الختم بالمعنى المجازي إليه تعالى كناية عن فرط تمكين تلك الهيئة الحادثة وبيان لرسوخها في قلوبهم وأسماعهم فإن كونها كذلك يستلزم كونها مخلوقة لله تعالى صادرة منه فذكر اللازم ليتصور وينتقل منه إلى الملزوم وهو كون تلك الهيئة ممكنة راسخة في قلوبهم وأسماعهم الذي هو المقصود فيصدق به. كما يقال: فلان مجبول على صدق المقال وحسن الفعال ويراد شدة تمكن ذلك فيه لا تحقيق خلقه عليه، إلا أن يكون اللفظ كناية عن الملزوم مبني على جواز إرادة المعنى الأصلي اللازم منه وهو ههنا كون تلك الهيئة الراسخة مخلوقة لله تعالى ولا يمكن إرادة ذلك المعنى الأصلي في إسناد الختم إليه تعالى على مذهب المعتزلة، فوجب أن يكون ختم الله مجازا متفرعا على الكناية كما في قوله سبحانه وتعالى:
الرحمن على العرش استوى [طه: 5] فإن هذا القول في حق من يجوز عليه أن يجلس على سرير السلطنة يكون كناية عن الملك وبيعة الناس إليه إياه فكان في حقه تعالى مجازا متفرعا على الكناية فأريد به ما كنى به عنه وهو المكث، فإنه إذا أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ كناية عن الملزوم وإذا لم يمكن يكون مجازا مبنيا على تلك الكناية، وحينئذ يجوز إطلاق الكناية عليه أيضا نظرا إلى أنه في أصله كان كناية وإلا فهو في الحقيقة مجاز لكونه مستعملا في غير ما وضع له وليس بمستعمل ليتصور معناه الأصلي، وينتقل منه إلى الملزوم الذي هو المقصود فلا يكون كناية بل يكون متفرعا عليها.
পৃষ্ঠা ২৪১