206

সুনান আবু দাউদের উপর ইবনে কাইয়্যেমের ব্যাখ্যা

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

1415 - 1995

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

ফিকহ

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وقد قالت حفصة ما بال الناس حلوا الخ واحتج بهذا من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره

وهذا غلط منهم فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحل بعمرة في حجته وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لولا أن معي الهدي لأحللت وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث فهذا لم يقع في حجته بلا ريب إنما وقع في بعض عمره ويتعين أن يكون في عمرة الجعرانة والله أعلم لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية ولا عمرة القضية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح ولم يحل من إحرامه في حجة الوداع بعمرة فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى وهو قوله رأيته يقصر عنه على المروة فيجوز أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة حسب ولا يجوز في غيرهما لما تقدم

والله أعلم @

পৃষ্ঠা ১৬৩