হাশিয়া আলা সাহিহ বুখারি
حاشية السندى على صحيح البخارى
প্রকাশক
دار الجيل - بيروت
প্রকাশনার স্থান
بدون طبعة
জনগুলি
হাদিস
[بَاب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ]
٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ أَنَغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ عَائِشَةُ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ»
ــ
قَوْلُهُ (يُصِيبُ) أَيِ الْمَنِيُّ ثَوْبَهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاحْتِلَامِ فَإِنَّهُ يُصِيبُ عِنْدَ الْجِمَاعِ أَيْضًا وَقَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلَا جِمَاعٍ فَيَغْسِلُهُ أَيِ الْمَنِيَّ فَقَطْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْوَارِدَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغْسِلُهُ وَأَنَا أَرَى إِلَخْ لِأَنَّهُ خَرَجَ مُبَادِرًا لِلْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثِيَابٌ يَتَدَاوَلُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ]
٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي»
ــ
قَوْلُهُ (رُبَّمَا فَرَكْتُهُ) الْفَرْكُ دَلْكُ الشَّيْءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنِيِّ الْيَابِسِ إِذِ الرَّطْبُ لَا يَزُولُ بِالْفَرْكِ.
٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ «نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِصْبَعِي»
ــ
قَوْلُهُ (مِلْحَفَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ اللِّحَافُ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا أَيْ بِالْمِلْحَفَةِ إِلَى عَائِشَةَ لِمَا أَفْسَدْتَ بِالْخِطَابِ أَيْ بِغَسْلِ الْكُلِّ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ اللَّوْنَ أَنْ تَفْرُكَ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ يَابِسًا.
٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ»
ــ
وَقَوْلُهُ فَأَحُتُّهُ أَيْ أَحُكُّهُ مِنَ الثَّوْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ]
٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ «أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى) أَيْ أَثَرُ الْمَنِيِّ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ طَهَارَةِ الْمَنِيِّ لَكِنْ
1 / 192