خطبة الكتاب
...
بسم الله الرحمن الرحيم
" بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أيد الشريعة بوراثها ورفع بها منارها وبسط مطوى أناثها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل مخلقوق وعلى آله وصحبه القائمين بالحقوق، أما بعد:
فهذه تقييدات لطيفة على شرح نور الإيضاح المسمى بمراقي الفلاح، أسأل الله تعالى أن يمن بتمامها وحسن اختتامها، جمعتها لمن هو قاصر مثلي راجيا قبولها من الله تعالى الولي العلي، مأخوذة مما كتبه المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات، ومن شرح المؤلف الكبير وشرح السيد محمد أبي السعود رحم الله تعالى الجميع وشكر منهم السعي والصنيع مع فوائد أخر من غيرها، وفرائد فتح الله تعالى بها، فما كان فيها من صواب فمن المنقولات، ومن خطأ فمن كثير الزلات، وعلى الله أعتمد في كل حال، وأسأله الرضا والستر في الحال والمآل قال المؤلف: " بسم الله الرحمن الرحيم " لما كان من الواجب صناعة على كل مصنف ثلاثة أشياء البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عيله وسلم، ومن الجائز أربعة: مدح الفن وذكر الباعث له وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من التبويب والتفصيل افتتح المصنف كتابه بها وقدمها على غيرها لقوة حديثها ولموافقة أسلوب القرآن قال المحققون: ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بحسب ذلك الفن الذي ذكرت فيه وهذا الفن هو الفقه الذي موضوعه فعل المكلف من حيث ما يعرض له من الأحكام الخمسة وهي: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة، والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف فلا بد أن يتصف بحكم، فتارة يكون فرضا كما عند الذبح، وإن كان لا يشترط هذا اللفظ بتمامه بل لا يسن، وإنما المنقول باسم الله، الله أكبر، ويكفي كل ذكر خالص لله تعالى، ولا يرد حل ذبيحة ناسي التسمية لأن الشرع أقام كونه مسلما
1 / 5
..............................................................................
ــ
مقام الذكر للعجز وتارة يكون واجبا على القول بأنها آية من الفاتحة، وإن كان خلاف المذهب؛ لأن الأخبار الواردة فيها مع المواظبة تفيد الوجوب وتارة يكون سنة كما في الوضوء، وأول كل أمر ذي بال ومنه الأكل والجماع ونحوهما، وتارة يكون مباحا كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح، وفي ابتداء المشي والقعود مثلا؛ لأنها إنما تطلب لما فيه شرف صونا عن اقتران اسمه تعالى بالمحقرات وتيسيرا على العبادة، فإن أتي بها في محقرات الأمور كلبس النعال على وجه التعظيم والتبرك فهو حسن، وتارة يكون الإتيان بها حراما كما عند الزنا ووطء الحائض وشرب الخمر وأكل مغصوب، أو مسروق قبل الإستحلال، أو أداء الضمان، والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضا، ومما فرع على القول الضعيف ما في آخر كتاب "الصيد من الدر المختار": إن السارق لو ذبح الشاة المسروقة ووجدها صاحبها لا تؤكل لكفر السارق بتسميته على المحرم القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي، واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا، صرح به في الدرر عن الفتاوي في آخر كتاب الخطر، فينبغي أن تؤكل هذه الشاة ويؤيده قولهم تصح التضحية بشاة الغصب، لكنه لا يحل له التناول والانتفاع على المفتي به وإن ملكها قبل أداء الضمان أو رضا مالكها بأدائه أو إبرائه أو تضمين القاضي؛ لأن الحل قضية أخرى غير المالك، وتارة يكون الإتيان بها مكروها كما في أول سورة براءة ودون أثنائها فيستحب، وعند تعاطي الشبهات ومنه عند شرب الدخان وفي محل النجاسات، فإن قيل: الإبتداء بالباء ولفظ اسم ليس ابتداء باسم الله تعالى؛ لأنهما ليسا من أسمائه تعالى. أجيب عن الثاني: بأن التصدير باسم الله تعالى إما أن يكون بذكر اسم خاص كلفظ الله مثلا أو بذكر اسم عام كلفظ اسم مضاف إليه تعالى فإنه يراد به جميع أسمائه تعالى لعموم الإضافة، ويستفاد منه التبرك بالجميع وهو أولى، وعن الأول بأن الباء من تتمة ذكره على الوجوب المطلوب، قال القطب عبد القادر الجيلاني: الاسم الأعظم هو الله لكن بشرط أن تقول الله وليس في قلبك سواه، كذا في "شرح المشكاة". "والرحمن الرحيم": صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة أي يفيد أنها بحسب المادة والاستعمال لا بحسب الصيغة والوضع؛ لأن صيغ المبالغة منحصرة في الخمسة المشهورة، ومنها: فعيل بشرط أن يكون عاملا للنصب و"رحيم" هنا: ليس عاملا له، وبشرط أن يكون محولا عن فاعل، ولذا قالوا: إن كريما وظريفا ليسا منها لعدم تحويلهما، واختلف في "الرحمن والرحيم" هل هما بمعنى واحد: كندمان ونديم؟ ذكر أحدهما بعد الآخر تأكيدا. قيل: نعم. وقيل: بينهما فرق؛ فالرحمن: أبلغ من الرحيم، إما بحسب شمول الرحمن للدارين واختصاص الرحيم بالآخرة؛ فإنه المعافي، والعفو يختص بالمؤمنين في الآخرة ويؤيده حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وإما باعتبار جلائل النعم ودقائقها فالأبلغية
1 / 6
.......................................................................................
ــ
على الأول من حيث الحكم، وعلى الثاني من حيث الكيف، وقيل: فعلان لمبالغة الفعل فيفيد جلالة الفعل، وفعيل: لمبالغة الفاعل فيفيد التكرار مرة بعد أخرى، ففي كل منهما مبالغة ليست في الآخر تتمة ورود في الحديث: "إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل في الأرض منها واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض وأخر تسعا وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة". رواه أحمد، وروى البخاري في "كتاب التوحيد" من صحيحه عن أبي هريرة فيما يرويه رسول الله ﷺ عن ربه ﷿: "إن رحمتي سبقت غضبي" وفي رواية: "تغلب غضبي"، والمراد: بيان سعة الرحمة وشمولها للخلق حتى كأنها السابق والغالب كما في "شرح المشكاة"، والمراد: السبق والغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة، والغضب متوقف على صدور ذنب من العبد. قوله: " الحمد لله "، قال بعضهم: إن الأحكام المذكورة في البسملة تقال في الحمدلة، فتارة يكون الإتيان بها واجبا أي فرضا كما في خطبة الجمعة، وتارة يكون مندوبا كما في خطبة النكاح ونحوها، وفي ابتداء الدعاء ولأمر ذي البال وبعد أكل وشرب ونحو ذلك، وتارة يكون مكروها كما في الأماكن المستقذرة، وتارة يكون حراما كما في حالة الفرح بالمعصية، وبعد أكل حرام إلا أن يقصد الحمد على حصول الغذاء من حيث هو المستلزم لقوة البدن اهـ. وذكر في الهندية من الخطر والإباحة أن الحمدلة بعد أكل الحرام لا تحرم فينزل على هذا، وقوله: كما في خطبة الجمعة يعني: إذا اقتصر عليها فإنها تجزئ وتقع فرضا لا أن لفظها متعين؛ لأنه لو اقتصر على تسبيحة أو تهليلة تجزئ وتقع فرضا، وتارة يكون سنة مؤكدة كما في الحمدلة بعد العطاس. قوله: " شرف خلاصة عباده " أي: المختارين من عباده الذين استخلصهم لحفظ الشريعة وهم العلماء غير الأنبياء، قوله: " بوارثة صفوته " الباء للسببية والمراد بالصفوة الأنبياء والإضافة فيه وفي عباده وعباده لتشريف المضاف. وقوله: " خير عباده " بدل من صفوته، وعباد جمع عابد من العبادة، والأول جمع: عبد، والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ﵄، قال ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك"، وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعية والإلهية من أهل السنة والجماعة؛ لأن الناس مع وجودهم آمنون من كل محنة وضلالة دينية، وقال ﷺ: "العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر". صححه جماعة، وفي رواية: "يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر وإنما العالم من عمل بعلمه"، وفي رواية أخرى: "أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد"، وفي رواية أخرى: "كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا
1 / 7
عباده وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة وحفظوا شريعته وبلغوها عباده، وأشهد أن لا
ــ
يوحى إليهم"، وفي رواية أخرى: "من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه"، وفي رواية أخرى: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"، قال بعضهم: هذا الحديث لا أصل له، ولكن معناه صحيح لما تقرر أن العلماء ورثة الأنبياء. قاله ابن حجر في "شرح الهمزية". قوله: " وأمدهم بالعناية ": أي قواهم بالعناية: أي بعنايته بهم يعني أنه اعتنى بهم: أي سهل لهم أفعال الخير والبر فتيسرت لهم. قوله: " فأحسنوا لذاته العبادة ": اعلم أن العبادة أعلاها أن تكون لذاته لا لطمع في جنة ولا خوف من نار حتى لو لم يكونا كان مستحقا للعبادة وهي رتبة الكاملين من العباد وهم وإن أرادوا الجنة فإنما يريدونها لكونها محل المشاهدة والزيارة لا للتلذذ بالمستلذات فإن ذلك عادة من ألفها في الدنيا وأوسطها أن يعبد للطمع في الجنة والخوف من النار، وأدناها أن يعبد ليتيسر أمور معاشه مثلا في دنياه، فالمراد حينئذ من خلاصة العباد ليس مطلق العلماء؛ لأن هذه الرتبة لا تثبت لجميعهم بل المراد الكاملون. وقوله: "فأحسنوا": عطف على أمدهم مع إفادة التفريع، والعبادة: هي مطلق الطاعات، وفرق شيخ الإسلام بين العبادة والطاعة والقربة: فالأولى ما تتوقف على معرفة المعبود مع النية، والثانية: امتثال الأمر والنهي عرف الآمر والناهي أم لم يعرف. والثالثة: ما تتوقف على معرفة المتقرب إليه وإن لم تتوقف على نية كالعتق، فأخصها العبادة، وأعمها الطاعة لانفرادها في النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى. قوله: " وحفظوا شريعته " أي: من كلا المبطلين والزائغين فهي مستورة بهم لا يقدر أحد على خرق منيع حجابها وحفظوها أيضا بتقريرها والعمل بها، والشريعة فعلية بمعنى مفعولة، وهي: الأحكام المشروعة، وهي النسب التامة المتعلقة بكيفية الأعمال قلبية وجوارحية: كثبوت الوجوب للنية في نحو الصلاة وثبوت السنية للمضمضة وثبوت الحرمة لبيع الغرر ونحو ذلك. قوله: " وبلغوها عباده ": عطف مغاير فإنه لا يلزم من الحفظ التبليغ أو من عطف الخاص إن أريد بالحفظ ما يعم الحفظ بالتقريركما مر وخصه لمزيد نفعه لقيام الأمر به. وقالوا: إن العالم لا يجب عليه السعي ويسأل العالم فإذا سأله وجب عليه السعي إلى الجاهل لإزالة جهله؛ وإنما يجب على الجاهل أن يسعى ويسأل العالم فإذا سأله وجبت إجابته ووجت إرشاده. قوله: " وأشهد أن لا إله إلا الله ": أي: أصدق بقلبي وأقر بلساني مع الإذعان والانقياد أنه لا إله إلا الله، والإتيان بهما في الخطب مطلوبة لخبر أبي داود والترمذي والبيهقي وصححه مرفوعا: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" أي قليلة البركة، كذا في شرح المواهب، والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها: أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد في الواقع، كما قاله العصام في "الأصول". قال السنوني: وإن شئت قلت: لا مستغني على العموم ولا مفترق إليه على العموم إلا الله ﷿. قال: وهذا المعنى أظهر من الأول وأقرب منه، وهو أصل له؛ إذ لا يستحق أن يعبد: أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل
1 / 8
إله إلا الله الملك البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل
ــ
شيء ومفتقرا إليه كل شيء. فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولى؛ لأنها تستلزم اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة، وينبغي أن لا يطيل مد ألف لا جدا وأن يقطع الهمزة من "إله" ومن "إلا"، وأن يشدد اللام وأن يفخم اللفظ المعظم اهـ. وينبغي أن يظهر الهاء من لفظ الجلالة، وفي شرح الجوهرة لمؤلفها اختلف هل الأفضل للمكلف عند التلفظ بـ "لا إله إلا الله" مد ألف لا النافية يعني مدا زائدا على المد الطبيعي؟ إذ هو لا بد منه أو القصر يعني الاقتصار على المد الطبيعي، فمنهم من اختار المد ليستشعر المتلفظ بها نفي الألوهية عن كل ما سواه تعالى، ومنهم من اختار القصر لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذكره تعالى، وفرق الفخر بين أن يكون أول كلام يعني عند دخوله في الإسلام فتقصر وإلا فتمد، ومن الواجب أن يستحضر الذاكر في ذهنه عند النفي وجود الفرد المعبود الواجب الوجود، وإلا فالنفي مطلقا كفر والعياذ بالله تعالى، وروى مالك وغيره: "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله"، ويتفرع عليه أنه لو حلف ليذكرن الله تعالى بأفضل الذكر يبر بها. قوله: " الملك " أخص من "المالك"؛ لأنه من ملك الأشياء وتصرف بالأمر والنهي، ولا يلزم في المالك أن يكون متصرفا بهما، قوله: " البر " المحسن والبار: التقي الطائع. قوله: " وأشهد أن سيدنا " من ساد قومه يسودهم سيادة من باب: كتب، والاسم: السؤدد بالضم وهو المجد والشرف، والسيد: الرئيس والكريم والمالك. واختلف في أصله فقيل: سيود بوزن فيعل بسكون الياء وكسر العين وهو مذهب البصريين، اجتمع فيه الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء لاجتماع المثلين، والقاعدة أن المدغم هو الذي ينقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن لما كانت الياء أخف من الواو قلبت ياء مطلقا. وقيل: بفتح العين وهو مذهب الكوفيين؛ لأنه لا يوجد فيعل بكسر العين في الصحيح فتعين الفتح قياسا على عيطل ونحوه، ثم أبدلت الفتحة كسرة لمناسبة الياء وقيل: أصله سويد: كأمير: فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمع ساكنان الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، كما في "الصحاح والمصباح" وغيرهما. قال الفاسي "في شرح الدلائل": والأول أشهر اهـ.
قوله: " محمدا " قيل: هو في التسمية سابق على أحمد قاله ابن القيم، وذهب القاضي عياض إلى أن أحمد كان قبل محمد؛ لأن تسميته بأحمد وقعت في الكتب السابقة وتسميته بمحمد وقعت في القرآن. قال ابن العربي: وأسماؤه صلى الله عليه سلم: ألف كأسمائه تعالى وهي توقيفية كأسمائه تعالى على المختار، ومحمد أشهر وأفضل من أحمد على الأصح كذا في "حاشية الحموي على الإشباه، وأحمد أفعل تفضيل محول عن الفاعل كأعلم أو عن المفعول كأشهر، لكن الأول لأفعل التفضيل أكثر أفاده المنلا علي في "شرح الشمائل"، ومن عجائب خصائصه ﷺ أن حمى الله هذين الاسمين أن يسمى بأحدهما أحد قبل زمانه ﷺ مع ذكرهما في الكتب القديمة والأمم السابقة، ومع أنهما من الأعلام المنقولة
1 / 9
..........................................................................................
ــ
فلم يقع ذلك لأحد قبله أصلا، أما أحمد فبالاتفاق، وأما محمد فعلى الأصح كما ذكره الشهاب في "شرح الشفاء"، وقيل: لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمى بعض العرب أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنيته ﷺ أبو القاسم؛ لأنه أكبر أولاده وأولهم وقيل: لأنه يقسم الجنة بين أهلها، ويشترط لصحة الإيمان به ﷺ معرفة اسمه إذ لا تتم المعرفة إلا به وكونه بشرا من العرب وكونه خاتم النبيين اتفاقا لورود ذلك القواطع المتواترة، ولا يشترط معرفة اسم أبيه عندنا كما قاله العلامة زين في كتاب "السير من الإشباه" وتبعه الحموي، واشترط ذلك جمع من المحدثين كما في "اتحاف الموالي شرح بدء الأمالي" تنبيه لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين ولا ترتيبهما؛ لأنهم نصوا على أن من أنكر الصانع جل وعلا إسلامه بلا إله إلا الله، ومن أقر بالوحداينة وأنكر الرسالة لمحمد ﷺ يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله. وقالو: إن من صلى في الوقت مقتديا وتمم صلاته يحكم عليه بالإسلام، وفي القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر: لا إله لا الله محمد رسول الله صار مسلما، ولا بأس أن يكنى أبا القاسم، وما رواه البخاري وغيره من قوله ﷺ: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"، منسوخ لأن عليا ﵁ كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم، ولولا علمه بالنسخ لما كناه بها، أو يقال: كان النهي مخصوصا بزمانه ﷺ لدفع الالتباس كما ذكره الفقهاء في كتاب الاستحسان.
قوله: " عبده ": من الصفات التي غلبت عليها الاسمية مشتق من العبودية التي هي التذلل والخضوع لا من العبادة التي هي غايتها. قاله الشهاب القليوبي: وتبقى العبودية في الجنة دون العبادة، فهي أفضل من العبادة على الصحيح، وهو أشرف أوصافه وأحبها إليه ﷺ؛ لأنه أحبها إلى الله تعالى، ومن ثم وصفه به في أشرف المقامات. قوله: " ورسوله " فعول بمعنى: مفعول، وهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط كما هو المشهور عندهم، وقيل: مترادفان. قوله: " النبي ": فعيل بمعنى فاعل، من النبأ وهو الخبر؛ لأنه مخبر عن الله ﷿ أو بمعنى مفعول؛ لأنه مخبر فهو من المهموز عند المحققين منهم سيبويه وهو الحق كما قاله الزمخشري والرضي وغيرهما. قال في "الصحاح" نقلا عن سيبويه: غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف يعني هذه الكلمات ولا يهمزون في غيرها، ويخالفون العرب في ذلك. وفي المصباح والإبدال والإدغام لغة فاشية وقيل: من النبوة بمعنى الرفعة؛ لأنه رفيع الرتبة فأبدلت الواو ياء لسبقها وسكونها، وروى أبو داود مرفوعا أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر، وفي بعض الأخبار: إن الأنبياء ألف ألف أو مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا. قال
1 / 10
تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم "وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب
ــ
النسفي: في "بحر الكلام": والسلامة في هذا المقام أن تقول: آمنت بالله وبجميع ما جاء من عند الله على ما أراد الله تعالى به وبجميع الأنبياء والرسل حتى لا يعتقد نبيا من ليس نبيا أوعكسه. قوله: " الكريم " فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أكرمه الله تعالى على جميع خلقه حتى الرؤساء الأربعة من الملائكة، خلافا لمن شذ من المعتزلة وخرق الإجماع. ويحتمل أن يكون كريم بمعنى مكرم اسم فاعل، وكرمه ﷺ ظاهر، بل انتهى كماله إليه ﷺ في الدنيا والآخرة. قوله: " القائل تعلموا العلم " فيه براعة الاستهلال كقوله: آنفا "فأحسنوا لذاته العبادة"، وقوله: "وحفظوا شريعته"، والعلم والمعرفة بمعنى واحد، وإنما لا يطلق عليه تعالى عارف لعدم ورود الشرع به. قال رسول الله ﷺ: "العلم خير من العمل ملاك الدين الورع والعالم من يعمل بعلمه"، وعنه ﷺ: "إن العمل القليل مع العلم ينفع، وإن العمل الكثير مع الجهل لا ينفع"، رواه ابن عبد البر. والعلم نفعه متعد بخلاف العمل، ومن أعظم الأدلة على شرف العلم أن الله تعالى جعل العلماء في المرتبة الثالثة في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:١٨] الآية. وقال ابن عباس: درجات العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام، وقال ﷺ: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"، قال حجة الإسلام: فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وعنه صلى الله عليه سلم: "العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان ومن علم علما أتم الله له أجره، ومن تعلم فعمل به علمه الله علم ما لم يعلم"، وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم ﵇: "يا إبراهيم أنا عليم أحب كل عليم"، وورد: "يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"، وورد: "يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء"، وورد: "من تفقه في دين الله ﷿ كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب"، وورد: "أن طالب العلم إذا مات وهو في طلبه مات شهيدا وأنه إذا خرج من بيته لطلبه فهو في سبيل الله حتى يرجع"، وروى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله الله ﷺ: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، وورد: "اطلبوا العلم ولو بالصين"، وورد: "لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة"، وورد: "العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، ألا فسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والسامع والمحب لهم"، وورد: "لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه"، واعلم أن كل علم يتوصل به إلى فرض عين فتحصيله فرض عين، كالعلم المتعلق بمعرفة الله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك، وما يتوصل به إلى فرض الكفاية فتحصيله فرض كفاية وتمامه في خطبة الدر المختار، وتعليم المتعلم. قوله: " وتعلموا له السكينة والحلم ": أي تعلموا لتعليمه وتعلمه السكينة وهي سكون الأعضاء والوقار، والحلم: صفة راسخة لا يستفز صاحبها الغضب. قال ﷺ: "إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير
1 / 11
...............................................................................................
ــ
الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه". وقال ﷺ: "اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم"، قوله: " وعلى آله وأصحابه " كذا في النسخ والظاهر أن المصنف سقط من قلمه: "ﷺ" فتوهم ذكره فعطف عليه أو من الناسخ الأول، والصلاة هنا هي: المأمور بها في خبر: أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي؟ فقال: "قولوا اللهم صل على محمد" الخ. لا مطلق الصلاة، والفرق بينهما أن مطلق الصلاة معناه الرحمة، والصلاة المأمور بها: معناها طلب الرحمة؛ لأنها من مخلوق فيلاحظ كونها مأمورا بها ليحصل بها امتثال الأمر فتكون أتم من غيرها. وقيل: معناها العطف وهي فرض في العمر مرة واحدة، وتقوم مقامها الصلاة الواقعة في مكتوبة أو غيرها بعد البلوغ، وتجب كلما ذكر على أحد قولين، وتسن في كل تشهد أخير من الفرض وفي كل تشهد نفل إلا في سنة الظهر القبلية، والجمعة القبلية والبعدية، وتندب في أوقات الإمكان، وتحرم على الحرام، وتكره عند فتح التاجر متاعه، ولا يكره أفرادها عن السلام على الأصح عندنا، وهذا الخلاف في حق نبينا ﷺ. أما في حق غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء ذكره الحموي محشي "الإشباه". وظاهر ما في "النهاية" من كتاب الصلاة أنه لا يجب "السلام"؛ لأنه جعل الوجوب قول الشافعي: وأما قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا﴾ فالمراد منه سلموا لقضائه، كذا في مبسوط شيخ الإسلام، والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب. أما الأصحاب فظاهر؛ لأنهم سلفنا وقد أمرنا بالترضي عنهم ونهينا عن لعنهم، وأما الآل فلقوله ﷺ: "لا تصلوا علي الصلاة البتراء" قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟. قال: "تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، ذكره الفاسي وغيره، والمراد بالآل: هنا سائر أمة الإجابة مطلقا، وقوله ﷺ: "آل محمد كل تقي"، حمل على التقوى من الشرك؛ لأن المقام للدعاء، ونقل اللفاني في شرح جوهرته أنه يطلق على مؤمني بني هاشم أشراف، والواحد: شريف كما هو مصطلح السلف، وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين مصر خاصة في عهد الفاطميين. قال: ويجب إكرام الأشراف ولو تحقق فسقهم؛ لأن فرع الشجرة منها ولو مال. وقوله: وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي لأن فاعلا يجمع على أفعال صرح به سيبويه، ومثله بصاحب وأصحاب وارتضاه الزمخشري والرضي وأبو حيان وهو عند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح، ولذا صح نفيه عن الوافد اتفاقا إذ يقال ليس صحابيا بل وفد وارتحل من ساعته، وقيل: لا يشترط. قال في التحرير: وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم فلا يحتاج إلى التزكية أو يحتاج، وعلى هذا المذهب جرى الحنفية
1 / 12
والسلم، " وبعد ": فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن علي
ــ
ولولا اختصاص الصحابي بحكم لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح ولا مشاحة فيه، اهـ. وحاصله أن غير الملازم يحتاج إلى التعديل ولا يقبل إرساله١ عند من لايقبل المرسل، ومن هنا يعلم اشتراط طول الصحبة في حق التابعين بالأولى، وأما من مات على الإسلام من الصحابة وقد تخللت منه ردة كالأشعث بن قيس فإن أحدا لم يتخلف عن ذكره في الصحابة، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وكان ارتد بعد النبي ﷺ فأتي به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعاد إلى السلام فقبل أبو بكر منه ذلك وزوجه أخته، لكن يعود له اسم الصحبة فقط مجردا عن ثوابها، وذكر الأصحاب بعد الآل تخصيص بعد تعميم إن أريد بالآل جميع الأمة لعلو مقامهم بشرف الصحبة أو بالعكس أن أريد بهم أقرباؤه ﷺ. قوله: " القائمين بنصرة الدين " يحتمل قصره على الأصحاب ويحتمل حذف نظيره من الآل وهو يرشد إلى أن المراد بالآل المتقون والدين تقدم المراد بت. قوله: " في الحرب والسلم " يقال رجل حرب: أي عد ومحارب للذكر والأنثى والجمع والواحد أفاده في القاموس، ويطلق على مقابل الصلح وهو المراد هنا، والسلم بكسر السين المسالم، والصلح ويفتح ويؤنث، والسلم بفتح السين أيضا هو الدلو بعروة واحدة كدلو السقائين قاموس، والمعنى أنهم نصروا الدين في حالة القتال والصلح والمراد أنهم في جميع أحوالهم ناصرون للحق في رضاهم وغضبهم، ومخاصمتهم ومصالحتهم سواء كان ذلك مع القريب أم الغريب، ولا يسخطون الله تعالى برضا الخلق، ورد في صحيح ابن حبان على عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس"، وفيه أيضا عنها ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما"، وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس ﵁ وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزين قوله وعمله في عينه"، اهـ.
قوله: " وبعد ": الكلام فيها شهير، والذي يفيده صنيعه ﷺ في خطبه ومراسلاته سنية الإتيان بها، لكن بصيغة: "أما بعد"، والظاهر أن قولهم: "وبعد" لتأديته معنى "أما بعد" يقوم مقامها في تحصيل المندوب، وقد فشا التعبير بها. قوله: "العبد" هو أشرف أوصاف الشخص وهو أحب أوصافه إليه صلى الله عيله وسلم؛ لكونه أحبها إليه تعالى وقد مر. قوله: "عفو ربه" العفو: الصفح وترك عقوبة المستحق، والمحو، والإمحاء٢، وأطيب الماء وخيار الشيء، فعله يتعدى بنفسه وباللام وبعن كذا في القاموس، "والرجاء": هو الطمع في
_________
١ قوله عند من لا يقبل المرسل كذا في النسخ، ولعل لا زائدة من الناسخ كما هو ظاهر للمتأمل، اهـ. مصححه.
٢ الامحاء هو بتشديد الميم على وزن الانفعال أدغمت نونه في الميم مطاوع المحو كتبه مصححه.
1 / 13
الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه. وأدام النعم مسبغة في الباطن
ــ
المطلوب مع الأخذ في الأسباب، وأما مع تركه والتمادي على الغفلات فهو مذموم، ومن كلام العارف يحيى ابن معاذ: أعمال كالسراب وقلوب من التقوى خراب وذنوب بعدد التراب وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب هيهات هيهات أنت سكران من غير شراب"، أهـ. قوله: " الجليل ": هو العظيم كما في القاموس وبين الذليل والجليل الطباق. قوله: " الشرنبلالي " قال المؤلف في آخر رسالته در الكنوز: هذا هو الشائع والأصل الشرابلولي نسبة لقرية تجاه منف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة، يقال لها شبرابلول واشتهرت النسبة إليها بلفظ الشرنبلالي اهـ، وفي القاموس: شبري كسكري ثلاثة وخمسون موضعا كلها بمصر منها عشرة بأشرقية وخمسة بالمرتاحية وستة بجزيرة قوسنيا وإحدى عشرة بالغربية وسبعة بالسمنودية وثلاثة بالمنوفية وثلاثة بجزيرة بني نصر وأربعة بالبحيرة واثنان برمسيس واثنان بالجيزة. قوله: " غفر الله له ذنوبه " أصل الغفر: الستر، ومنه سمى المغفر لأنه يستر الرأس عند الحرب. وغفر الذنوب سترها بعدم المؤاخذة بها، وقيل: محوها من الصحيفة بالكلية لقوله ﷿: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩]، قوله: " ذنوبه " أي معاصيه صغيرها وكبيرها. قوله: " وستر عيوبه " أي ما يعيبه ويشينه وإن لم يكن معصية، فإن العور مثلا عيب وليس بذنب فالمعطف للمغايرة أو من عطف العام. قوله: " ولطف به " أي أوصل إليه بره وإحسانه. قوله: " في جميع أموره " أي جليلها وحقيرها. قوله: " ما ظهر منها وما خفي ": يحتمل أن المراد ما يعم الأحوال الباطنية والظاهرية أي ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح، أو المراد بالباطنية ما لا يطلع عليه إلا خاصته كالأمور المتعلقة بالحلية والأولاد، وبالظاهرية ما تصدر مع غير هؤلاء كإخوان الدرس والمعاملة ويحتملها معا قوله: " وأحسن لوالديه " أي أنعم عليهما بأنواع النعم فإن الإحسان لفظ يعم كل خير ثم يحتمل أن قرأ والديه بالتثنية والجمع والدعاء لهما مطلوب، قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ . [الإسراء٢٤] . وهو مفتاح الرزق، ولبعضهم أقل الدعاء للوالدين في اليوم والليلة خمس مرات، كأنه يريد عقب كل مكتوب؛ لأن الله قرن الإحسان إليهما بعبادته، وأعظم العبادات الصلوات بعد الإيمان وهي خمس في اليوم والليلة. قوله: " ولمشايخه " بالياء من غير همز جمع شيخ، والدعاء لهم مطلوب؛ لأنهم آباء الأرواح كما أن الوالدين آباء الأشباح. قوله: " وذريته " أي: نسله من الذرء بمعنى: الخلق أي: الجماعة المخلوقين منه. قوله: " ومحبيه ": المراد بهم المحبون له حبا إيمانيا كأن يحبوه لعلمه وطاعته وإن لم يكن للنفس ميل لذلك. قوله: " وإليه ": إن قلت إن المطلوب تقديم نفسه في الدعاء كما قال الخليل ﵇: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ وقال نوح ﵇: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا﴾ فكيف قدم من ذكر عليه؟ أجيب بأنه لما قدم نفسه أولا بقوله: غفر الله له ذنوبه سهل عليه تقديم غيره عليه ثانية، ولمراعاة السجع، قوله: " وأدم النعم مسبغة " أي عامة تامة، فالسابغة العامة كالدرع السابغة والثوب والمراد أنه
1 / 14
والظاهر عليهم وعليه: إن هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما
ــ
يحيط من ذكر بالنعم، واعلم أنه يجب الإيمان بأن الله تعالى يستجيب الدعاء ويعطيه به الرضا ويرد به القضاء وينفع به الأحياء والأموات، دل على ذلك الآيات القاطعة والأحاديث المتواترة. أخرج الطبري والخطيب من حديث ابن مسعود رفعه: "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلايا الدعاء"، فإن قيل: نرى الداعي يبالغ في الدعاء ويضرع ولا يستجاب له. قلنا: إن للدعاء آدابا وشروطا فمن أتى بها كان من أهل الإجابة ومن أخطأها اعتدى فلا يستحق الإجابة، وأيضا قد تتأخر إلى وقتها فإن لكل شيء وقتا على أن الإجابة ليست منحصرة في الإسعاف بالمطلوب بل هي حصول واحد من الثلاثة المذكورة في قوله ﷺ: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"، رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم، وقد يمنع العبد الإجابة لرفعة مقامه، وقد يجاب كراهة سؤاله. ومن شروط الإجابة: إخلاص النية. ومنها: أن لا يستعجل الإجابة لحديث: "يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي"، وحضور القلب وأن لا يدعو بمحرم، ومنها: طيب المطعم والمشرب والملبس وأن يوقن الإجابة وأن لا يعلق بالمشيئة، وفي شرح الأربعين النووية للشرخيتي أن من التعليق قوله: "اللهم عاملنا بما أنت أهله كأنه -والله تعالى أعلم- يقول: "إن عاملتنا بما أنت أهله، ومنها أن لا يدعو بمستحيل. قوله: " إن هذا كتاب ": مقول القول قوله: " صغير حجمه ": أي جسمه أي بالنسبة للشرح الكبير ونحوه. قوله: " غزير علمه " بالغين والزاي المعجمتين أي كثير، قال في القاموس: الغزير الكثير من كل شيء وغزر ككرم غزارة وغزرا وغزرا بالضم. قوله: " صحيح حكمه ": مفرد مضاف فيعم كل حكم فيه، والإضافة فيه وفيما قبله لأدنى ملابسة لتحقيقهما فيه، واعلم أن الأحكام الصحيحة غالبها من كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول، وهي: "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" آخر مصنفات محمد بعد انصرافه من العراق، ولذا لم يروهما عنه أبو حفص وكلها لمحمد، ويعبر عن المبسوط بالأصل وبعضهم لم يعد السير بقسميه من الأصول وما عدا ذلك فهو رواية النوادر، كالأمالي لأبي يوسف "والرقيات" مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقة بفتح الراء المهملة وتشديد القاف: مدينة على جانب الفرات، رواها عنه محمد إسماعيل "والكيسانيات" مسائل أملاها محمد على أبي عمر وسليمان بن شعيب الكيساني نسبة إلى كيسان بفتح الكاف فنسبت إليه و"الهارونيات": مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد و"الجرجانيات": مسائل جمعها محمد بجرجان، وكل ما كان كبيرا فهو من رواية محمد عن الإمام، والصغير روايته عن الإمام بواسطة أبي يوسف، روي أن الشافعي استحسن مبسوط الإمام محمد فحفظه وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب مطالعته، وقال: هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟ وفي النهاية وابن أمير حاج أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير، والمزارعة الكبير
1 / 15
به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس، دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع، تسربه قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع، جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة، تقريبا للطلاب وتسهيلا لما به الفوز في المآب. وسميته: "مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح" والله
ــ
والمأذون الكبير، والجامع الكبير والسير الكبير اهـ. ولم يذكر اسم أبي يوسف في شيء من السير الكبير؛ لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهما، وكلما احتاج إلى رواية عنه قال: أخبرني الثقة اهـ. قوله: " احتوى ": أي اشتمل هذا الكتاب. قوله: " على ما به " أي على مسائل، والمراد دالها وهو النقوش وهو من احتوى الشيء على جزئه لأن الكتاب اسم للألفاظ الدالة على المعاني. وقوله: به أي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمس أراد الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، وعد الطهارة عبادة لأنه يثاب عليها بالنية وإن كانت لا تشترط فيها. قوله: " بعبارة ما حال من ": يعني أن الذي احتوى عليه هذا الكتاب كان بعبارة منيرة أي واضحة ظاهرة أو موضحة للمقصود للواقف عليها أو خبر عن الكتاب بعد الإخبار بما تقدم عنه، ويحتمل أنه ظرف لغو متعلق باحتوى ونسبة الإنارة إلى العبارة مجاز عقلي. قوله: " كالبدر " على حذف مضاف أي كإنارة البدر سمي بدر التمامة كتمام البدر التي هي عشرة آلاف درهم؛ أو لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس وثلاثة أيام من أول الشهر هلال وبعده قمر إلى ستة وعشرين، وهذه إحدى طرق ذكره بعض مشايخي فيما كتب على مولد المدابغي، وذكر الشمس بعد القمر من باب الترقي. قوله: " دليله " الخ لم يذكر القياس؛ لأنه لم يخرج عنها. قوله: " تسر به قلوب المؤمنين " أي لما فيه من تصحيح عباداتهم. قوله: " وتلذ به الأعين والأسماع ": أي أصحاب الأعين والأسماع فمآله يرجع إلى ما قبله. قوله: " شرحي للمقدمة " يعني شرحه الكبير والأم في المقدمة شهير. قوله: " بالتماس أفاضل أعيان " عبر به إشارة إلى مساواة الطالب له بأن يكون من أقرانه ويحتمل أنه من تلامذته، وعبر به تواضعا وهو متعلق بجمعت، وقوله: " أفاضل أعيان " المراد بالأعيان: العلماء، والأفاضل: أعلمهم. قوله: " للخيرات مقدمة ": المجرور متعلق بما بعده يعني: أن هؤلاء الجماعة لا يقدمون إلا الخير، والخير: اسم عام لأنواع البر. قوله: " تقريبا " علة لجمعت الخ المفيد للاختصار، قوله: وتسهيلا: أي على الطلاب. قوله: لما به الفوز: أي الظفر وما به الفوز هو تصحيح العبادات الذي احتوى عليه هذا الكتاب. قوله: " في المآب ": أي المرجع وهو يوم القيامة. قوله: " مراقي الفلاح " المرقي: جمع مرقاة وهو السلم والفلاح الظفر بالمقصود شبه الفلاح بمنزل له مراق تشبيها مضمرا في النفس والمراقي تخييل وفي القاموس: والمراقاة وتكسر: الدرجة. قوله: " بإمداد الفتاح ": متعلق بمحذوف تقديره يرقاه بإمداد ولايصح تعليقه بمراقي؛ لأن الذي بإمداد الفتاح هنا هو الرقي، والمراد بالأمداد: الإستمداد والتحصيل أي إن الرقي بتحصيل الفتاح وذكره في القاموس معاني كثيرة للمادة. قوله: " نور الإيضاح " قال في القاموس: وضح الأمر يضح وضوحا وضحه وضحة وهو واضح ووضاح واتضح وأوضح وتوضح بأن وضحه وأوضحه فأفاد أن الإيضاح: الإبانة، ومعنى المصنف على هذا نور الإبانة أي الإبانة التي كالنور في
1 / 16
الكريم أسأل، وبحبيب المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله، ويحفظه من شر من ليس من أهله إذ هو من أجل النعمة، وأعظم المنة والله أسال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة: إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير آمين.
ــ
الظهور والاهتداء. قوله: " ونجاة الأرواح ": أي من العذاب فإن العذاب يقع على الروح كما يقع على الجسم، وإنما كان بهذا المتن نجاة الأرواح؛ لأن فيه تصحيح العبادة. والغالب أن من صحت عبادته لا سيما الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر فينجو من العذاب. قوله: " والله الكريم أسأل ": أي لا أطلب النفع والقبول وحفظ هذا الكتاب إلا من الله تعالى. قوله: " وبحبيبه المصطفى الخ ": أي: لا أتوسل إليه في إتمام هذه المرادات إلا بحبيبه محمد ﷺ. ورد: " توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم "، قوله: " أن ينتفع به جميع الأمة ": المراد بالجمع المجموع فإنه لا يتعبد كلهم على مذهب أبي حنيفة ﵁، والنفع إيصال الخير إلى الغير، قوله: وأن يتقبله بفضله بأن يجعله خالصا لا لرياء ولا سمعة فإن العلم إذا صاحبه نحو الرياء كان سببا للعذاب، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما فعلت فيها قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار" الحديث. وقبوله هو الرضا به والإنابة عليه. قوله: بفضله أشار به إلى الرد على فرقة من المعتزلة أوجبت عليه تعالى الصلاح والإصلاح، قوله: " من ليس من أهله " كالحاسد الذي يحمل بعض تراكيبه على غير المراد منها أو يدخل فيه ما ليس منه أو يتعلمه ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه. قوله: " إذ هو من أجل النعمة " علة للجمل الثلاثة أي من أجل النعمة على الأمة إن نفعهم الله به؛ لأن فيه تصحيح عباداتهم ومن أجل النعمة على المؤلف أن تقبله منه ومن أجل النعمة التي يتنافس في مثلها ويحسد عليها فدعا بحفظه من شر من ذكر، قوله: " وأعظم المنة " هي النعمة، قال في القاموس: من عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعة، فالعطف عطف مرادف. قوله: " والله أسأل أن ينفع به عباده " أعاده ثانيا لشدة رغبته في ذلك وحرصه عليه، قوله: " إنه على ما يشاء قدير " ومن جملته نفع العباد بهذا الكتاب، وإدامة الإفادة به. قوله: " وبالإجابة جدير ". قال في القاموس: الجدير: مكان بني حواليه، والخليق والجمع جديرون وجدراء أهـ والمراد هنا المعنى الثاني.
1 / 17
كتاب الطهارة
مدخل
...
كتاب الطهارة
الكتاب والكتابة لغة: الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها: الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا
ــ
قوله: " كتاب الطهارة "، قال في المصباح: كتب من باب قتل كتبا وكتبة وكتبة بالكسر، وكتابا والاسم الكتابة؛ لأنها صناعة كالتجارة والعطارة. قال: وتطلق الكتب والكتاب على المكتوب. قوله: " الجمع " ومنه يقال: كتب البغلة، أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة أو سير ليمنع الوثب، وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض. قوله: " الفقهية ". مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام. قوله: " اعتبرت مستقلة "، أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله، أو بعده، وإنما إذ اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنها من توابع الصلاة إلا أنها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق فأفردت بكتاب على حدة. قوله: " شملت أنواعا " كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك. قوله: " أولم تشمل " بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقيط واللقيط والآبق والفقود. قوله: " طهر الشيء " بفتح الهاء أفصح من ضمها. قوله: وبكسرها الآلة كالماء والتراب، قوله: " فضل ما يتطهر به " أي اسم لما فضل بعد التطهير، قوله: حكم يظهر بالمحل الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكما وهي أظهر. قوله: " بالمحل الذي تتعلق به الصلاة "، قال في كبيره ما معناه: إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان وعرفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث، قال السيد في شرحه لهذا الكتاب: " وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أن المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف "، عرف صاحب البحر الطهارة شرعا: بأنها زوال حدث أو خبث وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة؛ لأن الفن بالحدث عن فعل المكلف، وهو الإزالة لكان أولى وفيه إن التعريف للطهارة وهي الزوال، وأما الإزالة فلا تناسب تعريفا إلا للتطهير. قوله: " لاستعمال الماء الطاهر " لو حذفه
1 / 18
وهو مقدم " والمزيل للحدث والخبث " اتفاقا. " المياه ": جمع كثرة، وجمع القلة أمواه، والماء جوهر شفاف لطيف سيال والعذب منه به حياة كل نام وهو ممدود وقد يقصر. وأقسام المياه " التي يجوز " أي يصح " التطهير بها سبعة مياه ". أصلها " ماء السماء " لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ
ــ
كما في الشرح لكان أولى لعدم شموله التيمم اللهم إلا أن يقال المراد لاستعمال الماء ونحوه، فليس المراد التقييد وهو علة لقوله: يظهر بالمحل، وفي النسخة لاستعمال المطهر وهي أولى. قوله: " والإضافة بمعنى اللام " وهو على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب لبيان أحكام الطهارة. قال في الشرح: ويبعد كونها بمعنى من لأن ضابطها صحة الإخبار عن الأول بالثاني كخاتم فضة وهو مفقود هنا إذا لا يصح أن يقال الكتاب طهارة. قوله: " وقدمت الطهارة " جواب سؤال حاصل أن الصلاة هي المقصود الأهم فلم قدمت الطهارة عليها. قوله: " وهو مقدم " أي شرعا فإن الصلاة تتوقف عليها شرعا فقدمها وضعا أي ذكرا، والمراد أنها شرط لصحة الدخول فيها فلا ترد القعدة الأخيرة بناء على ما هو التحقيق إنها شرط؛ لأنها الخروج لكن يرد عليه الستر واستقبال القبلة أجيب بأنه سؤال دوري أو أن الطهارة ألزم وأهم، ولو يبين حكمة تقديم المياه على سائر أحكام الطهارة وبينها بعض الحذف الحذاق. فقال: وبدأ منها بيان المياه لأنها آلة وآلة الشيء مقدمة عليه إذ لا وجود له بدونها. قوله: " والمزيل للحدث الخ "، أخرج المصنف متنه عن إعرابه ولكن حيث كان الكلام له فله التصرف فيه. قوله: " اتفاقا "، وأما غير الماء من المائعات فالمعتمد من المذهب أنها مزيلة للأخباث وقال محمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما: يشترط لطهارتها الماء المطلق أيضا، قوله: " المياه " أصله مواه فعل به ما فعل بميزان. قوله: " جمع كثرة وجمع القلة أمواه " والفرق بينهما أن جمع القلة يدل حقيقة بالوضع على ثلاثة فأكثر إلى عشرة فقط، وجمع الكثرة يدل كذلك على ما فوق العشرة إلى غير نهاية، وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر مجازا، فإن قيل: كان الأول التعبير بجمع القلة ليطابق المبتدأ الخبر وتحرزا عن ارتكاب المجاز بغير ضرورة فالجواب أن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات المجموع. أما في المعارف كما هنا فلا فرق بينهما. قوله: " شفاف " قال في القاموس: شف الثوب يشف شفوفا وشفيفا رق فجلا ما تحته اهـ. فمعناه الرقيق الذي لا يحجب ما تحته أي حيث خلا عن العوارض زاد في الشرح الذي يتلون بلون الإناء قوله: " والعذب منه الخ " خرج به الملح فإنه لا يحيا الناس به وهذا يفيد أن قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ﴾، [الأنبياء ٣٠] . خاص بالعذب. قوله: " وهو ممدود " وأصله موه قلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها والهاء همزة لتناسب الألف وجعل الشارح إبدال الهاء همزة إبدالا شاذا، قوله: " وقد يقصر " أفاد أن القصر قليل. قوله: " أي يصح "، فسر الجواز بالصحة ولم يفسره بالحل لأن الكلام في بيان ما يصح به التطهير، وإن كان لا يحل كماء الغير المحرز في نحو جب وصهريج. قوله: " أصلها ماء السماء " اعترض بأن هذه العبارة تفيد أن السبعة غيره لأنها فروعه
1 / 19
تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾، وهو طهور لقوله تعالى: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، وهو ماء المطر لأن السماء ككل ما علاك فأظلك وسقف البيت سماء، وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح " و"كذا: " ماء البحر " الملح لقوله ﷺ: " هو الطهور ماؤه
ــ
مع أنه معدود منها، وأجيب بأن المراد الذي هو أحدها فالتقدير أصلها ماء السماء الذي هو أحدها، قال السيد: فإن قيل الكل ماء السماء لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الحج: ٦٣] الآية، وهذه العبارة أي عبارة المصنف التي فيها العطف تفيد المغايرة فالجواب كما ذكره العيني أن القسمة بحسب ما تشهد به العادة انتهى. قوله: " لقوله تعالى " علة للأصالة قيل: كل ماء من السماء ينزل إلى صخرة بيت المقدس ثم يقسمه الله تعالى، قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ إن قيل: ليس في الآية ما يدل على أن جميع المياه من السماء؛ لأن ماء نكرة وهي في الإثبات تخص فلا تفيد العموم فالجواب أن ذلك عند عدم قرينة تدل عليه والقرينة ذكره في مقام الامتنان فلو لم تدل على العموم لفات المطلوب كما في السراج، وفي البناية والنكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾، قوله: ﴿فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أدخله أماكن منها ينبع فيها قوله: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ صدر الآية: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، قوله: وهو ماء المطر، لو قال: وهو ماء السحاب لكان أولى ليتجه الكلام الآتي، واعلم أن المطر تارة يكون من السحاب والسحاب يلتقمه من البحر فتنسفه الرياح فيحلو وهذا المطر لا ينبت وتارة ينزل من خزانة تحت العرش قطعا كبار لو نزلت بجملتها لأفسدت فتنزل على السحاب وهو كالغربال فينزل منه القطر الخفيف وهو الذي به الإنبات، كذا ذكره بعضهم وظاهر كلام المصنف أنه لا ينزل إلا من السحاب. قوله: " لأن السماء كل ما علاك " فإطلاق السماء على السحاب حقيقة لغوية. قوله: " فأظلك " ظاهر تقييده أنه لا يقال لنحو الطائر سماء؛ لأنه لا يظل. قوله: " وسقف البيت " من عطف الخاص وعبارة الشرح ومنه قيل لسقف البيت سماء وهي أولى مما هنا. قوله: " في "الصحيح " وقيل: هو نفس دابة فلا يجوز التطهير به، والصحيح أنه مطر خفيف. قوله: " وكذا ماء البحر " تكلف الشارح فجعله مبتدأ وخبرا ولا يفهم العدد منه وإنما دعا إلى ذلك تقدير أصلها في قوله سابقا أصلها ماء السماء. قال الجوهري: هو ضد البرق، قيل: سمي به لعمقه واتساعه وكل نهر عظيم بحر اهـ. قال في البناية: ومنه قيل لنهر مصر بحر النيل أهـ قال ابن سيده في المحكم: البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وقد غلب على الملح فيكون التنصيص عليه دفعا لمظنة توهم عدم جواز التطهير بت؛ لأنه مر منتن كما توهم ذلك بعض الصحابة، وفي الخبر: "من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله"، ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح لحديث ابن عمر أنه ﵊ قال: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا"، تفرد به أبو داود، وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء به
1 / 20
الحل ميتته". " و"كذا: " ماء النهر ": كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر وهي من الجنة، " و"كذا " ماء البئر " وكذا: " ما ذاب من الثلج والبرد ": بفتح الباء الموحدة والراء المهملة واحترز به عن الذي يذوب من الملح؛ لأنه لا يطهر يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء وقبل انعقاده ملحا طهور، وكذا " ماء العين " الجاري على الأرض من ينبوع، والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد، والفرق بين الإضافتين: صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه. " ثم المياه " من حيث هي " على خمسة أقسام " لكل منها وصف يختص به أولها " طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق " الذي لم يخالطه ما يصير به
ــ
ولا الغسل عن جنابة، وكذا روي عن أبي هريرة وكذا ماء الحمام عنده، وعن أبي العالية أنه كان يتوضأ بالنبيذ، ويكره الوضوء بماء البحر؛ لأنه طبق جهنم، وما كان طبق سخط لا يكون طريقا لطهارة ورحمة، والجمهور على عدم الكراهة. قوله: "هو الطهور ماؤه" الخ قاله ﵊ لمن جاءه، وقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟. قوله: "الحل ميتته" قاصر عندنا على السمك غير الطافي، وغير الجريث والمار ماهي، وهو ثعبان البحر والجريث: سمك أسود يشبه الترس. قوله: " وكذا ماء النهر " قال في القاموس: النهر ويحرك مجرى الماء. قوله: " كسيحون " نهر خجند وجيحون: نهر ترمذ، والفرات نهر الكوفة. قوله: " ونيل مصر ": هو أفضل المياه بعد الكوثر، ويليه بقية الأنهر، وورد أن الفرات ينزل فيه كل يوم بعض من ماء الجنة. قال بعض الحذاق: فائدة كون بعض المياه أفضل من بعض إنما تظهر في كثرة ثواب الأفضل، كما أن الماء المكروه أقل ثوابا من غيره. قوله: " وكذا ماء البئر " بهمز عينها وقد تخفف معروفة. قوله: " وكذا ما ذاب من الثلج والبرد ": أي بحيث يتقاطر. وعن الثاني: بجوز مطلقا، والأول أصح، وإنما جاز التطهير بهما لأن ماءهما ماء حقيقة لكنه جمد من شدة البرد ويذوب بالحر، والبرد: شيء ينزل من السماء يشبه الحصى، ويسمى: حب الغمام، وحب المزن كما في المصباح. قوله: " واحترز بت " أي بما ذاب من الثلج والبرد. قوله: " لأنه لا يطهر ": أي الأحداث فقط. قوله: " يذوب في الشتاء ": جملة قصد بها التعليل لقوله لأنه لا يطهر. قوله: " عكس الماء ": أي فليس حينئذ بماء. قوله: وقبل انعقاده ملحا طهور؛ لأنه على طبيعته الأصلية. قوله: " إذ لا يصح أن يقال لماء الورد " أي لغة وعرفا. قوله: " بخلاف ماء البئر ": أي مثلا. قوله: " ثم المياه ": ثم للترتيب الذكرى. قوله: " من حيث هي " أي باعتبار ذاتها بقطع النظر عن كونها ماء سماء ونحوه. قوله: " على خمسة أقسام " من حيث الأوصاف كما أشار إليه بقوله: " لكل منها وصف " الخ وليس التقسيم للحقيقة. قوله: " طاهر ": أي في نفسه مطهر لغيره حدثا وخبثا. قوله: " غير مكروه ": أي استعماله. قوله: " الذي لم يخالطه الخ ": فهو الباقي على أو صاف خلقته الأصلية. " فائدة ": يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من
1 / 21
مقيدا " و" الثاني: " طاهر مطهر مكروه " استعماله تنزيها على الأصح، " وهو ما شرب منه " حيوان مثل " الهرة " الأهلية إذ الوحشية سؤرها نجس " ونحوها "، أي الأهلية: الدجاجة المخلاة وسباع الطير والحية والفأرة؛ لأنها لا تتحامى عن النجاسة، وإصغاء النبي ﷺ الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاك " و" الذي يصير مكروها بشربها منه ما " كان قليلا " وسيأتي تقديره " و" الثالث " طاهر " في نفسه " غير مطهر " للحدث بخلاف الخبث " وهو: ما استعمل " في الجسد أو لاقاه بغير قصد " لرفع حدث أو "
ــ
غير كراهة بل ثوابه أكبر وفصل صاحب "لباب المناسك" آخر الكتاب فقال: يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجي به ولا يزال به نجاسة حقيقة وعن بعض العلماء تحريم ذلك، وقيل: إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور اهـ. قوله: " تنزيها " على الأصل هو ما ذهب إليه الكرخي معللا بعدم تحاميها النجاسة وعلل الطحاوي الكراهة بحرمة لحمها، وهذا يقتضي التحريم، ثم الكراهة إنما هي عند وجود المطلق غيره، وإلا فلا كراهة أصلا كما في غاية البيان والتبيين. قوله: " حيوان مثل الهرة ": الأولى إبقاء المصنف على حاله كما فعل في كبيره لأن لفظ " مثل " يغني عن لفظ " ونحوها " الآتي في المتن. قوله: " نجس " أي اتفاقا؛ لما ورد: " السنور سبع "، فإن المراد به البري. قوله: " ونحوها ": مبتدأ خبره قوله: " الدجاجة " فغير إعراب متنه. قوله: " الدجاجة " وكل ماله دم سائل. وأما ما ليس له دم سائل فلا كراهة في استعماله ما مات فيه فضلا عن سؤرها. واعلم أن الكراهة في سؤر الهرة قول الإمام ومحمد، وقال أبو يوسف: لا كراهة فيه لحديث الإصغاء. قوله: " وإصغاء النبي ﷺ الإناء " أي إمالته، قال في القاموس: وأصغى: استمع، وإليه مال سمعه والإناء أماله. قوله: " كان حال علمه " الخ أي بوحي أو كشف، فلو زال التوهم في حقه فلا كراهة في سؤرها؛ لأن الكراهة ما ثبتت إلا من ذلك التوهم فتسقط بسقوطه، قال في الفتح: فعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل أو شرب فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره، بل يقيد بثبوت ذلك التوهم، فأما لو كان زائلا كما قلنا فلا كراهة اهـ. قوله: " إذ ذاك " أي وقت الإصغاء. قوله: " وسيأتي تقديره " ظاهر المذهب أنه ما يعده الناظر قليلا قوله: " وهو ما استعمل في الجسد الخ " ظاهره أنه إذا غسل عضوا من جسده لغير جنابة ونجاسة يكون مستعملا، والأصح أنه لا يكون مستعملا لعدم إسقاط الفرض كما في البحر. قوله: " لرفع حدث " وإن لم ينو بذلك قربة، كوضوء المحدث بلا نية إجماعا على الصحيح، ولم يذكر المصنف ما استعمل لإسقاط فرض بأن غسل بعض أعضاء وضوئه، فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا، وإن لم يزل به حدث عضوه لما عرف أنه لا يتجزأ زوالا وثبوتا، ولا تلازم بين سقوط الفرض، وزوال الحدث لأن مفاد السقوط عدم وجوب الإعادة، ورفع الحدث موقوف على التمام. قوله: " لقربة ": هي فعل ما يثاب
1 / 22
قصد استعماله " لقربة " وهي: " كالوضوء " في مجلس آخر، " على الوضوء بنيته ": أي الوضوء تقربا ليصير عبادة، فإن كان في مجلس واحد كره، ويكون الثاني غير مستعمل. ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه لقوله ﷺ: " الوضوء قبل الطعام بركة " وبعده ينفي اللمم -أي الجنون- وقبله ينفي الفقر"، فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا: كغسل ثوب ودابة مأكولة " ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد " وإن لم يستقر بمحل على الصحيح وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله " ولا يجوز " أي لا يصح الوضوء " بماء شجر وثمر " لكمال امتزاجه
ــ
عليه ولا ثواب إلا بالنية، فإنه قيل المتوضئ ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكما، فكيف يصير الماء مستعملا بنية القربة. قلت: لما عمل في تحصيل النور، كالمرة الأولى أوجب ذلك تغير وصفه، وإلا كان وجوده كعدمه، قوله: تقربا ليصير عبادة. أما إذا توضأ في مجلس آخر ولم ينو القربة كان إسرافا فلا يعتد به الماء مستعملا. قوله: " فإن كان في مجلس واحد " أي ولم يؤد بالأول عبادة شرع التطهير لها وإلا فلا يكره. قوله: " كره " أي: ولو نوى القربة ويكره إسرافا والإسراف حرام ولو على شط نهر، قاله السيد: ومفاده أن الكراهة تحريمية. قوله: " غسل اليد للطعام أو منه " أي بقصد السنة وإلا لا يستعمل، قوله: " لا يصير مستعملا " لعدم إسقاط فرض أو إقامة قربة وكذا توضأ بنية التعليم؛ لأن التعليم وإن كان قربة إلا أنه لم يتعين بالفعل بل يصح بالقول أيضا والأصح أن غسالة الميت إذا لم يكن عليه نجاسة مستعملة كوضوء الحائض بقصد إقامة المستحب فإن الماء يصير به مستعملا. قوله: كغسل ثوب ودابة مأكولة أي طاهرين، وقد قالوا: إن عرق الحمار طاهر والكلب إذا انتفض من الماء فأصاب إنسانا لا ينجسه لأنه طاهر العين، ومقتضى هذا أنه إذا غسلهما تكون غسالتهما طاهرة وهي مطهرة لعدم موجب الاستعمال. قوله: " على الصحيح " هو ما عليه العامة وصحح في الهداية وكثير من الكتب أنه المذهب كما في البحر، ووجهه ما ذكره المصنف بقوله: " وسقوط الخ "، واختاره الطحاوي وبعض مشايخ بلخ أنه لا يستعمل إلا إذا استقر وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا انفصل ولم يستقر فسقط على عضو آخر وجرى عليه من غير أن يأخذه بيده، فعلى الأول: لا يصح غسل ذلك العضو بذلك الماء، وعلى الثاني: يصح. واعلم أن صفة الماء المستعمل حكى بعضهم فيها خلافا على ثلاث روايات. وقال مشايخ العراق: لم يثبت في ذلك اختلاف أصلا بل هو طاهر غير طهور عند أصحابنا جميعا. قال شيخ الإسلام في "شرح الجامع الصغير": وهو المختار عندنا وهو المذكور في عامة كتب محمد عن أصحابنا واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر، وقال في المجتبى وقد صحت الروايات عن الكل: أنه طاهر غير طهور إلا الحسن وروايته شاذة غير مأخوذ بها كما في مجمع الأنهر، لكن يكره شربه والعجن به تنزيها لاستقذار النفس له، قوله: " أي لا يصح " إنما فسره بذلك لأنه، لو أبقاه
1 / 23
فلم يكن مطلقا " ولو خرج بنفسه من غير عصر " كالقاطر من الكرم " في الأظهر " احترز به عما قيل بأنه لا يجوز بماء يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية: لوجود شرط الإلحاق وهي: تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث، والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها. " ولا " يجوز الوضوء " بماء زال طبعه " -وهو: الرقة والسيلان والإرواء والإنبات " بالطبخ " بنحو حمص
ــ
على حقيقته لا يفيد عدم الصحة وإنما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الأول. قوله: بماء شجر المراد به مطلق النبات كالكرم وورق الهندباء. قوله: " وثمر " بالمثلثة ما يثمره النبات فيشمل جميع الفواكه والأزهار كما في القهستاني. قوله: " لكمال امتزاجه " فيه رد على الزيلعي حيث علل جواز رفع الحدث به بأنه لم يكمل امتزاجه ونظر فيه صاحب البحر. قوله: فلم يكن مطلقا إذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد. قوله: " احترز به عما قيل بأنه الخ " قاله صاحب الهداية: ومشى عليه الزيلعي ومعهما صاحب التنوير. قوله: " لأنه ليس لخروجه علة "؛ لقوله: " ولا يجوز الخ " وقد علله سابقا بقوله: " لكمال امتزاجه " وهو في المال يرجع إلى ما هنا. قوله: " وصحة نفي الاسم " أي اسم الماء المطلق حيث لا يقال له ماء بدون قيد وهو لازم لما قبله لأنه إذا كان لا ينتفي قيده لا يصح إطلاق اسم الماء عليه، قوله: " وإنما صح الخ " جواب سؤال حاصله أن الإمام رضي الله تعالى عنه ألحق المائعات بالممطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية إذ لا فرق، وحاصل الجواب بالمنع وإثبات الفرق. قوله: " لتطهير النجاسة " متعلق بإلحاق والأولى التعبير بنفي. قوله: " لوجود شرط الإلحاق " متعلق بصح وهو علنه. قوله: " وهي تناهي " الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ. قوله: " بخروجها " الباء للسببية وهو متعلق بتناهي، قوله: " وهو منعدم في الحكمية " أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي، قوله: " لعدم نجاسة محسوسة " أي حتى يحكم عليها بالتتامي. قوله: " والحدث أمر شرعي " يصلح جوابا ثانيا، قوله: " له حكم النجاسة " أي الحقيقة بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله. قوله: " آلة مخصوصة " وهي إما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب، قوله: " ولا يجوز الوضوء الخ " الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به، قوله: " وهو الرقة والسيلان " اقتصر عليهما في الشرح وهو الظاهر؛ لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح، ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة لا يرفع الحدث وإن بقي رقيقا سائلا لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة فإنه لا يمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفادة السيد وغيره. قوله: " بالطبخ " قيد به لأنه لو تغير وصف
1 / 24