اعتبر ليتحقق انتفاء فعلانة إذ بانتفائها تتحقق مضارعتهما لألفى التأنيث والاختصاص العارض، كما منع وجود فعلى منع وجود فعلانة، فإن نظر إلى انتفاء فعلى وجب أن لا يمنع صرفه، لأن وجود فعلى هو الشرط ومناط الحكم في الظاهر، وإن نظر إلى انتفاء فعلانة وجب أن يمنع صرفه لأن انتفاءها وهو مناط الحكم في الحقيقة إلا أنه لخلفائه جعل وجود فعلى أمارة عليه ومناط لحكمه، فاعتبار الاختصاص يوجب أن يكون ممنوعا من الصرف غير ممنوع منه وهو محال، فوجب أن لا يعتبر امتناع التأنيث: أي انتفاء فعلانة وانتفاء فعلى بسبب الاختصاص العارض وأن يرجع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص ويتعرف حالها قبله وذلك بالقياس على نظائرها من بابها: أي فعل بالكسر، فإذا كانت كلها ممنوعة من الصرف لتحقق وجود فعلى فيها علم أن هذه الكلمة أيضا في أصلها مما يتحقق فيها وجود فعلى فيمنع من الصرف أيضا. وقيل المراد ببابه فعلان صفة مطلقا، وحينئذ يقال: فعلان الذي مؤنثه فعلى أكثر من فعلان الذي مؤنثه فعلانة، والفرد إنما يلحق بالأعم الأكثر، ومن الناس من قرر الجواب بأن وجود فعلى شرط لعدم الانصراف ووجود فعلانة شرط للانصراف، فإن المتفق على صرفه ما يكون مؤنثه فعلانة، قال فحينئذ لا عبرة بانتفاء الشرط للاختصاص العارض، لأن معنى الاشتراط أنه إذا أطلق اللفظ على مؤنثه، فإن كان على فعلى ففعلان غير منصرف، وإن كان على فعلانة فمنصرف، وههنا لما لم يطلق على مؤنث لم يعلم أن مؤنثه فعلانة لينصرف أو فعلى فيمنع، فوجب الرجوع إلى الأصل وهو الإلحاق بأخواته، وهذا فاسد بوجهين: الأول أنه يلزم منه استدراك التعرض لانتفاء فعلانة إذ يكفيه أن يقول لا عبرة بانتفاء الشرط الذي هو وجود فعلى بسبب الاختصاص، لأن معنى الاشتراط أنه إذا أطلق على مؤنث كان على فعلى، وحيث لم يطلق ههنا على مؤنث لم يعلم أن الشرط حاصل أو ليس بحاصل، فوجب أن يرجع إلى الأصل الثاني أن عدم العبرة بانتفاء الشرط لما علل بقوله لأن معنى الاشتراط إلى آخر ما ذكره كان الحاصل منه عدم انتفاء الشرط لأنه جعل من الاشتراط الإطلاق، ولو سلم فاللازم من كلامه عدم العلم بانتفاء الشرط لا أنه غير معتبر، لأن عدم الاعتبار بالشئ فرع لتحققه، وقد تقرر الجواب بأن هناك مذهبين: اشتراط وجود فعلى، واشتراط انتفاء فعلانة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فوجب أن لا يعتبر انتفاء التأنيث لأجل الاختصاص وإلا يلزم أن لا يحكم بالصرف ولا يمنعه تفاديا عن التحكم، فتعين الرجوع إلى الأصل. وقد يقال حال الاختصاص وجد الشرط على مذهب وانتفى على آخر فتعارضا وتساقطا فيصار إلى ما قبل الاختصاص (قوله ومعناها العطف والحنو) أراد الميل النفساني: أي الشفقة والرقة وهى من
পৃষ্ঠা ৪৪