قوله: وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره) قضيته خروج المدح بقسميه، وفي خروج قسم الاختياري منه وصحة خروجه نظر لشمول التعريف وكونه من أفراد الحمد فليتأمل. (قوله: فإنه يعم إلخ) هذا لا يفيد خروج المدح مطلقا بل خروج قسم منه ويحتاج إلى إخراج القسم الآخر اللهم إلا أن يراد بقوله: على الجميل الاختياري. ما لا يكون نوعه إلا على ذلك فيخرج القسمان أو يقال القسم الآخر حمد أيضا فلا يحتاج لإخراجه بل لا يجوز. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) أفاد اعتبار مطابقة الاعتقاد فلا يكفي عدم اعتقاد الخلاف. (قوله: أو خالفه إلخ) أفاد اعتبار عدم مخالفة الجوارح وهذا أعم من موافقتها. (قوله: فعل ينبئ) أراد بالفعل ما يشمل الاعتقاد وهو ليس بفعل في التحقيق فيلزم استعمال الفعل في عموم المجاز أو في حقيقته ومجازه وذلك ممتنع في التعريف مع أنه أراد بالفعل ما يشمل القول والمتبادر منه ما لا يشمله وذلك لا يناسب التعريف. ويجاب بأن محل امتناع ذلك في التعريف ما لم تقم عليه قرينة وهي هنا قوله: سواء إلخ سم. (قوله: سواء كان) أي: الفعل. (قوله: أم بالجنان) المراد بالجنان الاعتقاد كما بينه السيد. (قوله: فمورد الحمد) في بعض حواشي شرح التلخيص الأظهر فمصدر الحمد؛ لأن المراد بالمورد ما ورد عنه لا ما ورد عليه لكن في اختياره المورد إشارة إلى أن الحمد كأنه صدر من القلب فورد على اللسان اه. (قوله: فبين الحمدين) اللغوي والعرفي.<span class="matn-hr">
পৃষ্ঠা ৫