হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
بدون طبعة وبدون تاريخ
জনগুলি
[الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان]
[الركن الأول التراب الطاهر]
) اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات الكلب الماء بشرط امتزاجه به في غسلة منها (قوله: الأول التراب. إلخ) كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما (قوله: أي ترابا طاهرا) لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما فتعين الثالث.
قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر
(قوله: ولو شوي الطين وتسود) أي بأن لم تبطل منه قوة الإنبات (قوله: لأنه لا يسمى ترابا) أي وصار حقيقة أخرى
(قوله: في خبر مسلم. إلخ) رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه بلفظ: «جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»
(قوله: وإن انتفض من كلب تراب) أي أو خنزير
(قوله: إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه) وعلى هذا لو أخذه من الهواء وتيمم جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها وكمل بها مسح العضو، فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة والممسوح جميعا وعبارته، وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف ش
[الركن الثاني والثالث نقل التراب إلى العضو والقصد إليه]
(قوله فانغسلت أعضاؤه) ونوى رفع الحدث أو الجنابة (قوله: أما إذا يممه غيره بإذنه. إلخ) سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض
পৃষ্ঠা ৮৪