হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
بدون طبعة وبدون تاريخ
জনগুলি
سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(قوله وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين) وبأن قليل القبلة يدعو إلى كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق
(قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ) فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه. (قوله رواه البيهقي) أي والدارقطني ج. (قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت) يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة.
(قوله فألحقها بغيرها) قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي (قوله والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ) قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق. (قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ) اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى. (قوله وتكره الزيادة على الثلاث) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين
পৃষ্ঠা ৩৯