হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
بدون طبعة وبدون تاريخ
জনগুলি
( قوله كالمسبوق) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، وإن قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق، فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة (قوله عبارة الأصل، ويلزمه إلخ) إنما سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا (قوله إنه يحسب له السجود الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في المنهاج) والأنوار.
(قوله وأجاب عنه السبكي) والإسنوي وغيرهما (قوله بأنا إنما لم نحسب له سجوده إلخ) اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام وأتى بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما أتى به مع أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام. اه. وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج ممنوع؛ لأن الجاري على ترتيبه جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد به مدركا ولا أثر للفرق المذكور؛ لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك الجمعة (قوله وفي كلامهم شواهد لذلك) قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد لزمه المتابعة على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه؛ لأن هذه الركعة لم يدرك منها شيئا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة الأولى كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة
[فرع لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية]
(قوله ثم يحتمل أن يسجد الأخرى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة الآتية ترجيح الاحتمال الأول (قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ) المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه صار اللازم له
পৃষ্ঠা ২৫৫