হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
بدون طبعة وبدون تاريخ
জনগুলি
وأراد السفر في البحر لم يترخص بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة، أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا معنى أن سير البحر يخالف البر (قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور) قال الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا نزل في البحر وصار في المركب مثلا (قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ) أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية.
[فصل فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به]
(قوله: ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره) هذه العبارة غير مستقيمة؛ لأن مبدأ سفره يجوز فيه القصر في الابتداء؛ لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا مقيم؛ لأنه فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء، فالعبارة الصحيحة أن يقال ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول؛ لأنه خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر اه.
والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران، وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، وقد صيرت النسخة: ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره. فليصر التمتع هكذا (قوله: أما لو نوى الإقامة) بالمكان الذي هو فيه
পৃষ্ঠা ২৩৬