231

হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

প্রকাশক

دار الكتاب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

জনগুলি

[فرع تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب للإمام]

( قوله: تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب) قال القاضي ولو أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فلما رفع الإمام رأسه نوى مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة، أو غيرها، فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة، أو الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة وإلا فلا، وقد تقدم نظير ذلك (قوله: ولا تدرك الركعة في صلاة الخسوف إلخ) لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له الركوع، وقد شمله قولهم ركوع محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك (قوله: والإمام محدث) ، أو نسي قراءة الفاتحة فيه (قوله: ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالمعتبر أن يغلب على ظنه إلخ) قال شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا بد معه من تردد بالقوة، أو تردد بالفعل، والمحذور هنا الثاني

(قوله: وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة) قد تقدم جزم المصنف به (قوله: ثم رأيت الأذرعي) أشار إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها (قوله:، فإن قام عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته) ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب فإن به تبطل القدوة. وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه لا يستقيم؛ لأن التقدم بركن تام غير مبطل عندهم. اه.

، والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل حرامين أحدهما التقدم بركن، والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك لم يقطعها؛ لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر أنه يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا، والتقدم أن يتقدم بأن يأتي المأموم بفعل قبل إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا (قوله: وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله) ؛ ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه

পৃষ্ঠা ২৩২