216

হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

প্রকাশক

دار الكتاب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

জনগুলি

( قوله: ففيه التفصيل في الشك في النية) أشار إلى تصحيحه (قوله: ويصح اقتداء عاجز بمثله إلخ) قولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه (قوله لاستوائهما نقصا ) علم منه أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة فارقه، فإن لم يعلم حتى سلم أعاد (قوله وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ) أشار إلى تصحيحه.

[الصلاة خلف التمتام والفأفاء]

(قوله: وتكره خلف التمتام، والفأفاء) قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد هناك غيره صالح للإمامة، فإن لم يكن، أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة وفيه نظر قس (قوله وخلف لحان لا يغير المعنى) قال الأذرعي عن القاضي إنه عد مما لا يخل المعنى الهمد لله، وأن الماوردي، وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعنى قلت وهو الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء، والهاء وبالجملة فهذا ليس بلحن.

(قوله: لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها) ؛ لأنه اقتدى بخنثى في ظنه كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله، ثم علم بعد الصلاة خنوثته، ثم بان رجلا قاله الأذرعي وهذا أصح، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا، ثم بان في أثنائها خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني، أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء رجلا، ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم

পৃষ্ঠা ২১৭