হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
প্রকাশক
دار الكتاب الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
بدون طبعة وبدون تاريخ
জনগুলি
لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة، فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز (قوله: ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم، وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح، وهذا أولى؛ لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى ر (قوله والأقرب عندي إلخ) لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه (قوله ويقتصر الإمام على سبحان ربي العظيم) لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى» ، وعن عقبة بن عامر قال «لما نزلت {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال اجعلوها في سجودكم» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره، والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ، والمطلق مع المطلق (قوله وهو «اللهم لك ركعت» إلخ) إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد، ولم يجب في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا
(قوله: فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن) أشار إلى تصحيحه.
পৃষ্ঠা ১৫৭