হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

আবু আল-আব্বাস শহাবুদ্দীন আর-রামলী d. 957 AH
148

হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

প্রকাশক

دار الكتاب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

জনগুলি

المشركين وبقوله من المسلمين بين الرجل، والمرأة وهو صحيح على إرادة الأشخاص وفي المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي» إلى قوله «من المسلمين» فدل على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة أيضا كذلك على أنهما حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت؛ لأنه كان يلزم التأنيث.

(قوله: ثم يتعوذ سرا إلخ) لو أمكنه بعض الافتتاح، أو التعوذ أتى به وكتب أيضا كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في المهمات إن المتجه أنه لا يستحب (قوله: ولو في صلاة جهرية) ؛ لأنه ذكر بين التكبير، والقراءة كالافتتاح (قوله والنووي في مجموعه) أشار إلى تصحيحه.

[الركن الرابع قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة أو بدله]

(قوله: الرابع قراءة الفاتحة إلخ) مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا، ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا، ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه، أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعادتها، وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته، فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة، وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال؛ لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه

পৃষ্ঠা ১৪৯