হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

আবু আল-আব্বাস শহাবুদ্দীন আর-রামলী d. 957 AH
128

হাশিয়া চালা আসনা মাতালিব

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

প্রকাশক

دار الكتاب الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

بدون طبعة وبدون تاريخ

জনগুলি

النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه. اه. (قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ)

(فرع)

لو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية على المشهور ز

(قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال) مقتضى إطلاقه صحة إقامة المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما عاقلا ذكرا (قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل

(قوله وأذان فاسق) أما نصب الفاسق والصبي من القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية الإمام له ش (قوله وأذان محدث إلخ) ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث غير متيمم (قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الجنابة أغلظ) وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث وكتب أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح (قوله ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ) قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست

(قوله ويستدل به من صم أو بعد على الأذان) فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له إجابة

পৃষ্ঠা ১২৯