92

হাসিয়া আলা কাওয়ানিন

حاشية على القوانين

তদারক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

প্রকাশক

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

[مبحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن] [قوله] قدس سره: " وأن ذلك الأصل غير مسلم، فإن الدليل عليه إن كان... الخ ".

[أقول]: إن كان مراده قدس سره من عدم تسليم أصالة حرمة العمل بالظن: عدم تسليمها مع قطع النظر عن الانسداد - وبعبارة أخرى: مع قطع النظر عن لزوم محذور، وبثالثة: مع قطع النظر عن الاضطرار إليه، ورابعة:

بالنظر إلى الأصل الأولي - فستعرف ضعفه وأن الحق حرمة العمل به مع فرض عدم الاضطرار إليه.

وإن كان مراده قدس سره: عدم تسليم حرمة العمل به مع فرض الانسداد والاضطرار ولزوم المحذور بالترك - وإن كان حرمة العمل به مع قطع النظر عن ذلك مسلمة عنده - ففيه: أن المناسب حينئذ هو الاستدلال على إثبات الاضطرار ولزوم المحذور والاكتفاء بقوله: " وقد بينا في مباحث الاخبار

পৃষ্ঠা ১১১