7হাসাহাসাالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•অঞ্চলগুলিভারত•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮وأبو ثور(1)، والشافعي(2)، وداود(3)، وغيرهم، كذا حكاه العيني(4) في ((البناية شرح الهداية))(5).واستدلوا على ذلك:بأن القياس يأبى انتقاض الوضوء بها؛ لأنها ليست بنجس خارج حتى تكون حدثا،ألا ترى إلى أنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة،فكذا فيها.والجواب عنه: إنه لا مجال للعقل بعد ورود النقل، والقياس إنما يجري في الأحكام القياسية لا في الأمور التي ورد الشرع بها، وهي مخالفة للقياس.পৃষ্ঠা ১৫কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন