68হাসাহাসাالهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهةAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudencePurification and Prayer•অঞ্চলগুলিভারত•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮لكن سوى فخر الإسلام(1) بين كلام النائم وقهقهته في أن كلا منهما لا يفسد الصلاة، والمذهب أن الكلام يفسد الصلاة، كما صرح في ((النوازل))(2).فحينئذ تكون القهقهة من النائم مفسدة للوضوء دون الصلاة، وهو مختار ابن الهمام في ((تحريره))(3).وفي ((النصاب))(4): عليه الفتوى.وفي ((الولوالجية))(5): هو المختار.وفي ((المبتغى))(6): تكلم النائم في الصلاة تفسد في الأصح بخلاف القهقهة.ولا يخفى ما فيه، فإن القهقهة كلام.وفي ((المعراج)): إن قهقهة النائم تبطلهما، وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطا. انتهى(7).পৃষ্ঠা ৭৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন