البخاري قال: كلاهما عندي صحيح. وصحح الترمذي من طريق الحسن عن مسرة مرفوعًا.
جار الدار أحق بالدار
ورواه أيضًا د س.
ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره.
وصح عن أبي هريرة قول النبي ﷺ: (إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه) متفق عليه.
باب منه
حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بهز
1 / 36