479

হামায়ান যাদ

هميان الزاد إلى دار المعاد

অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া

" ولا يحلف "

، وقوله صلى الله عليه وسلم

" عمل الرجل بيده جوابا لمن قاله أى الكسب أطيبه "

، وقوله عليه الصلاة والسلام

" أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه "

، وبذلك يقول ابن زيد فيفسر الخبيث بعد بالحرام، والشهبة، ومن فسر الطيبات بالجيد والأجود فسر الخبيث بما دون ذلك، ويمكن أن يفسره أيضا بالحرام والشبهة، والمراد بقوله { ما كسبتم } ، ما ملكتم، ولو بهبة وميراث، فيكون من استعماله المقيد فى المطلق، ويجوز أن يراد ما كسب بنحو تجر أو عناء، وخص بالذكر بأن الأجر فى إنفاقة أعظم، لأن النفس عليه أشح ولغيره أيضا ثواب، ومفعول أنفقوا محذوف منعوت بقوله { من طيبات } أى شيئا من طيبات، أو من مفعول على القول بأن من التبعيضية اسم مضاف، أى أنفقوا بعض طيبات، واختلف فى الإنفاق فى الآية فقيل الزكاة فالأمر للوجوب، وقيل التطوع فالأمر للندب، وقيل الزكاة والتطوع، فمن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال إن الأمر حقيقة فى الوجوب، قال هو الوجوب والندب، ومن منع قال مستعمل فى عموم المجاز، وهو هنا مطلق الطلب، بقطع النظر عن وجوب وندب، ومن قال مشترك بينهما وأجاز استعمال المشترك فى معنييه أو معانيه قال هو فى الآية لهما كل مال لتجر تلزم فيه الزكاة ولو دارا أو نخلا، كالتى يعامل بها صاحبها أو ببعضها لمن أراد أخذ الدين، كما قال ابن جعفر، وزعم داود أن مال التجر الذى هو عروض لا زكاة فيه، إلا إن نوى لتجربه حين تملكه ولما يكمل على أن الزكاة فى الأصل الذى يتجربه وفى العروض المتجر به قول سمرة بن جندب أن رسول الله صلى لله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الصدقة من الذى يعد للبيع والشراء فترى كثيرا من الناس يعدون دارا لكل من أراد معاملة ولا يزكيها بالقيمة حين زكاته، وهو منكر. { ومما أخرجنا لكم من الأرض } هو على حد ما مر أن المراد الزكاة أو التطوع أو كلاهما، زعمت الظاهرية بهذه الآية أن الزكاة تجب فى كل ما يزرعه الإنسان، وفيما كثر منه أو قل، وهو قول أبى حنيفة، ويرده من حيث التقدير، حديث

" لا زكاه فيما دون خمسة أوساق "

ولا زكاة عندنا فيما أنبتت الأرض إلا الحبوب الستة. وقال جمهور الأمة بوجوبها فى كل ما يقتات ويدخر من الحبوب، كالعنب والتين إذا بلغت النصاب، ويرد على من أوجبها فى كل ما يزرع،

" أن معاذ بن جبل كتب إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن ثمر الخضراوات وهى البقول؟ فقال " ليس فها شئ "

" وأن عبد الله ابن المغيرة أراد أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " ليس فى ذلك صدقة "

অজানা পৃষ্ঠা