হজ্জতুল বিদা
حجة الوداع
সম্পাদক
أبو صهيب الكرمي
প্রকাশক
بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٩٩٨
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
•Hadith-based thematic studies
Principles of Zahiri Jurisprudence and its Rules
Prophetic biography
অঞ্চলগুলি
•স্পেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
তাইফাসের রাজারা
٤٤٥ - أَخْبَرَنَا حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ، فَقَالَ: «أَرَانِي لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ»، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: أَكِتَابُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا أَمْ عُمَرُ؟
٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - يَعْنِي أَبَاهُ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: حَسَنٌ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ
٤٤٧ - حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ الْبَيَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ⦗٣٩٩⦘ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، بِالْمَحَلَّةِ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ الزَّنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هِيَ حَلَالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي قَدْ نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَمْرُ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
1 / 398