269হজ্জ ও উমরাহكتاب الحج والعمرةমজদ আল-দিন আল-মুয়াইদী - ১৪২৮ AHمجد الدين المؤيدي - ১৪২৮ AHজনগুলিফিকহفصل في ما لزم الأجير من الدماء والصدقاتوما لزم الأجير من الدماء والصدقات بفعل محظور أو ترك نسك فعليه لا على المستأجر، إلا دم القران والتمتع فهما على المستأجر، وهي من الثلث إن كان عن أمر الميت. وأما دم الإحصار فعلى الأجير.পৃষ্ঠা ২৭৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন