190

تنبيه: ويكون الهدي سليما من العيوب المنقصة من القيمة بسن الأضحية. والذكر والأنثى سواء، وأفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة. ويشترط في الشركاء أن يكونوا مفترضين، وإن اختلف فرضهم، كمتمتع وناذر، ولو كان النذر أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة، هذا هو المذهب. وعند المؤيد بالله، وخرجه للهادي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو المختار أنه يصح ولو كان بعضهم متطوعا، إذ لم يتضح دليل المنع. أو طالب لحم عند الناصر والشافعي. ولا يجزي الاشتراك في جزاء الصيد، ولا يجزي أحدهم لو كان ملكه دون العشر، ولا يجزي أيضا عن الباقين لأنهم شاركوا غير مفترض.

فرع: فلو غاب أحد الشركاء أو تمرد ناب عنه شريكه في بيع حصته إلى مفترض ليجزي عن الجميع، إذ له حق في ذلك، وإن لزم المحرم عشرة دماء أو سبعة أجزته بدنة أو بقرة فيما ليس بجزاء، ومن وجبت عليه بدنة أو بقرة أجزته عشر شياه عن البدنة أو سبع عن البقرة.

পৃষ্ঠা ১৯৭