فصل في ميقات العمرة
وميقاتها مواقيت الحج إلا من في الحرم فميقاته الحل لما سبق في خبر عائشة، حيث أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج من التنعيم وهو أقرب حدود الحرم، وهو المسمى الآن مساجد عائشة، وله أن يحرم من أي جهة خارج الحرم مثل الجعرانة أو عرفات. وقد صار بعض الجهال يعتقدون أن الإحرام للعمرة لا يكون إلا من ذلك المحل.
من أحرم بالعمرة من الحرم أو في أيام التشريق:
فإن أحرم للعمرة من الحرم أو في أيام التشريق لزم دم للإساءة ويحسن تكرارها. روى في الجامع الكافي عن علي عليه السلام أنه قال: اعتمر في الشهر مرارا، وفيه: وقد اعتمر علي بن الحسين في شهر واحد ثلاث عمر.
পৃষ্ঠা ১৮২