باب العمرة
قال في البحر: وسميت عمرة لفعلها في العمر مرة، أو لكونها في مكان عامر، أو لقصد البيت، إذ العمرة في اللغة القصد. هي سنة مؤكدة عند الإمام زيد بن علي والقاسم وأبي حنيفة وأصحابه وقول للشافعي، وواجبة عند الجمهور. استدل الأولون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا، ولكن أن تعتمر خير لك. ))، رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المقبلي في المنار: وأن تعتمر خير لك، صححه الترمذي والضياء المقدسي، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة والدارقطني، وأكثر العمل يكون بدون هذا. واستدل الموجبون بالآية: ? وأتموا الحج والعمرة لله ? وأجيب بأنه لم يوجب إلا الإتمام لا الابتداء، وبأخبار لا تقوى على معارضة الخبر، لا سيما رواية الإمام زيد بن علي عليهما السلام، فهي أصح شيء في هذا الباب. وقد روي عن علي عليه السلام الإيجاب، ولكن هذه الرواية أصح، ويمكن تأويل ما روي عنه عليه السلام من الوجوب بقصد التأكيد كما روى في غسل الجمعة، وليس هذا محل البسط وإنما نشير بمقتضى الحال.
পৃষ্ঠা ১৭৭